إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

جلالة السلطان يصدر مرسومًا ساميًا بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • جلالة السلطان يصدر مرسومًا ساميًا بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها


    مسقط – العمانية
    أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – أمس مرسوماً سلطانياً سامياً فيما يلي نصه:
    مرسوم سلطاني رقم (36/2013) بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها.
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91، وعلى المرسوم السلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/2007 بإنشاء مديرية عامة بوزارة التجارة والصناعة،
    وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 2013 بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ رسمنا بما هو آتٍ:
    المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تتبع وزارة التجارة والصناعة.
    المادة الثانية: يكون للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهليّة تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرّف فيها، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
    المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس إدارتها .
    المادة الرابعة : يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وإلى أن تصدر تسري على الهيئة القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه .
    المادة الخامسة: تؤول إلى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، كما ينقل إليها موظفو تلك المديرية بذات درجاتهم المالية. ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقًا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التجارة والصناعة.
    المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما .
    المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
    صدر في: 20 من رجب سنة 1434 هـ
    الموافق : 30 من مايو سنة 2013م.
يعمل...
X