مسقط – الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخرًا من تسوية شكوى تقدم بها أحد المقيمين ضد إحدى وكالات السيارات تتمثل في قيامه بشراء مركبة وبعد فترة من استخدامه لها لاحظ بعض العيوب حيث ظهر عطل في صندوق التروس (الجير بوكس) وعند مراجعة الوكالة لإصلاح العطل عن طريق الضمان رفضت الوكالة إصلاحها بدون كتيب الضمان. علما بأنّ المذكور يفيد بأن الشركة لم تزوده بكتيب الضمان الخاص بالمركبة عند شرائه لهذه المركبة، وعلى ضوء الشكوى ووفقًا للإجراءات المعمول بها وتحقيق من محل الشكوى قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة بتسوية صلح ودي بين المشتكي ووكالة السيارة بحيث تمّ استبدالها بمركبة جديدة للمشتكي بدلا من مركبته السابقة.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي سمائل ونزوى حكمان قضائيان لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد محلان تجاريان لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002)، قضت بالإدانة والغرامة 800 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة والمصروفات وإغلاق المحل لمدة 3 أيام . وتتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين ضد أحد المحلات التجارية بالمحافظة بأنّه يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية، وفور تلقي البلاغ قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المحل، وتمّ ضبط السلع التي كانت معروضة في رف البيع، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، عليه تمت إحالة المخالفة للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 500 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة والمصروفات. أمّا القضية الثانية تمثلت تفاصيلها بتصرف صاحب المحل التجاري بالسلع المحرزة من قبل مأموري الضبط القضائي لمخالفتها قانون حماية المستهلك والتي كانت تحت حراسته ، وهو ما يعد مخالفًا للمادة (11) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، وعليه تمّت إحالة المخالفة للإدعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني والمصاريف الجزائية وإغلاق المؤسسة لمدة ثلاثة أيام.