صحار – عبري – الرؤية-
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من عقد اتفاق تسوية بين شركة ومستهلك لاسترجاع المبلغ الذي دفعه للشركة عند شرائه نوعا من السيراميك ظهرت به عيوب بعد التركيب، حيث تمّ عقد اتفاق تسوية باسترجاع المبلغ المدفوع كاملا وقدره 2000 ريال عماني. وتعود وقائع القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول شرائه (210) أمتار من السيراميك  من إحدى الشركات وقيمة المتر الواحد (2.200) ريال وعند تركيب السيرامك فوجئ بعيوب في جودته حيث إنّه مفرغ من الداخل، وكان عبارة عن طبقتين وأيضا يوجد عيوب في استوائه وبعد ذلك تواصل مع الشركة وأقرّوا بالعيوب وقاموا بالتواصل مع الجهة المصنعة وبدورها أرسلت مهندسين من قسم الجودة بالشركة فأقرّوا بالعيوب، وعلى إثر ذلك تمّ دفع المبلغ المدفوع للمستهلك. وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأنّها ماضية في المحافظة على حقوق المستهلكين المشروعة ومتابعة قضاياهم وأنّها لن تتوانى أبداً عن التدخل عندما يكون هناك مساس أو انتقاص لهذه الحقوق المشروعة.
من جهة ثانية أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبري الابتدائية مؤخراً حكمًا جزائياً ضد متهمين من الجنسية الآسيوية لمخالفتهما لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في المادة (11) بدلالة المادة (21) من ذات القانون وقضت بإدانتهما معا بالتهمة المنسوبة إليهما ومعاقبتهما بالغرامة خمسمائة ريال لكل واحد منهما، وإلزامهما بالتضامن أو الانفراد بتعويض المدعى بالحق المدني مبلغ (1000) ألف ريال قيمة الإطارات المتضررة ومبلغ 800 ريال تعويضاً عن وقوف المركبة.
وتتلخص وقائع الدعوى في تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنّه أشترى سيارة جديدة من إحدى الوكالات واتضح له بعد تسعة أشهر من الشراء بأنّ الإطارات بها تشقق كبير وتيبس واضح وغير صالحة للاستخدام وهي في فترة الضمان فأبلغ المختصين بالوكالة بهذه العيوب في الاطارات فأجابوه بأنّ هذه العيوب والملاحظات من التزامات المورد الأصلي وهو الضامن لهذه العيوب وليس الوكالة فظل يتردد كثيرًا على المورد والوكالة بدون أن يجد حلاً أو جوابا مقنعًا لمشكلته مما دفعه إلى تقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بالظاهرة فتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكوى فقدمت الوكالة تقريراً صادر من الضامن يفيد بأنّ الإطارات لا يوجد بها أي عيب تصنيعي وأنّها صالحة للاستخدام وأنّ التشققات التي بها خارجية ولا تؤثر على الإطارات فتم على الفور إخضاع هذه الإطارات للفحص الفني المحايد من قبل إدارة المرور بقيادة محافظة الظاهرة والذي أكّد بتقرير فني وجود هذه التشققات بهذه الإطارات فعلا. ولما لم يلتزم كل من الضامن ولا البائع بتعويض المستهلك عن هذه الإطارات أو تحديد مسؤولية كل منهما حسب شروط الضمان المقررة وحسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81 /2002م ولائحته التنفيذية في المادة (11) من القانون والنصوص الأخرى المتعلقة بالضمان والاستبدال تمّت مباشرة الإجراءات في الشكوى وإحالة المتهمين معاً (البائع والضامن) إلى الادعاء العام للتحقيق في موضوع الشكوى بعد تكيفها بالمخالفة الصريحة فعلا للقانون واللائحة فتمّت إحالتهما معاً أيضًا إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بالغرامة والتعويض للمستهلك وجبر الضرر الذي أصاب المستهلك من جراء هذه المخالفات.