مسقط - الرؤية
أكد سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، أنه سيتم اعتبارا من الأول من يوليو 2013، البدء بتطبيق القرار الوزاري رقم 222/2013 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص؛ وذلك استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وعلى القرار الوزاري رقم 77/2011 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 3/2013 لتاريخ 21 ربيع الأول 1434 هجري الموافق 2 فبراير 2013 بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن الحد الأدنى للأجور بناء على القرار سيكون 325 ريالا عمانيا شهريا؛ منها 225 ريالا عمانيا أجر أساسي، و100 ريال علاوات. داعيا سعادته أصحاب الأعمال إلى عدم الإخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوت المستحقة للعاملين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى المقرر وفقا لهذا القرار، مؤكدًا سعادته بأهمية منح العاملين أي علاوات أخرى ينص عليها نظام العمل المتبع في المنشأة.. ولفت إلى أن الوزارة قد وضعت آلية عمل من خلال أجهزتها المختصة لضمان تطبيق القرار من قبل منشآت القطاع الخاص، ووضع خطة للتوعية تستهدف طرفي الانتاج أصحاب الأعمال والعاملين معهم حول الأثار الايجابية التي ستترتب عليها عملية الالتزام بتطبيق القرار الوزاري وزيادة الإنتاج واستقرار القوى العاملة الوطنية والحد من الدوران الوظيفي بحثا عن الأفضل في القطاع الخاص.
وأوضح سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، أن هناك تنسيقاً قائمًا بين الوزارة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حول أهمية أن تكون العقود التأمينية التي يقدمها القطاع الخاص للتأمين على عمالهم وفقا لما نص عليه القرار الوزاري فيما يتعلق بالحد الأدني للأجر الأساسي. داعيًا سعادته القطاع الخاص إلى التعاون مع الوزارة في تنفيذ ما نص عليه القرار الوزاري بتحديد الحد الأدنى للأجر، وتحويله إلى المصارف العاملة في البلاد شهريًّا؛ على ألا يتعدى الأسبوع الأول من الشهر التالي.