إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

"حماية المستهلك": أوامر جزائية ضد متهين بالغش في أسعار سلع بجنوب الشرقية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • "حماية المستهلك": أوامر جزائية ضد متهين بالغش في أسعار سلع بجنوب الشرقية


    مسقط- الرؤية
    أصدر الادعاء العام بصور مؤخراً أربعة أوامر جزائية تقضي بالإدانة وبتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بغرامات مالية بلغت 350 ريالا عماني وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها.
    وتنوعت المخالفات ما بين بيع سلع بسعر غير السعر المعلن عنه، وبيع سلع ومنتجات منتهية الصلاحية فقد صدر الأمر الجزائي الأول ضد مقهى يقوم ببيع قطع لحم ودجاج مطبوخة مسبقًا ومغلفة في أكياس ومثلجة الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر، فتمت مخالفته وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغًا وقدره 100 ريال عماني. كما أصدر الادعاء العام ذاته أمرًا جزائيًا بإدانة متهم من الجنسية الهندية، وذلك لعرضه وبيعه سلعا تمّ وضع سعر عليها مخالفًا للسعر الذي قام بدفعه لدى المحاسب مما يشكل محاولة لغش المستهلك، وهذا يعد مخالفًا للقانون حماية المستهلك المادة (19) رقم 18/2002م، فتمّت مخالفته وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغًا وقدره 50 ريالا عمانيا. كما أصدر أمرًا جزائيًا آخر بإدانة متهمين من الجنسية الهندية يعملون في أحد المحلات التجارية وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 18/2002م، فتمّ ضبطهم من قبل مأموري الضبط لدى الهيئة وإحالتهم الى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل متهم مبلغًا وقدره 100 ريال عماني.
    وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي حكمًا قضائيًا بإدانة متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002. وتعود تفاصيل القضيه إلى الضبطية التي قام بها مأمورو الضبط القضائي لدى إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية بإبراء لعامل وافد يقوم مع العلم ببيع لحوم فاسدة بأمرها للمستهلكين، وهو ما يعد مخالفًا للمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القوانين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007 والتي تنص " تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، في التعاملات مع المستهلك، وعليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة والتي بدورها أصدرت حكمها بإدانة المتهم بعرض وبيع مواد مغشوشة وفاسدة مع العلم بأمرها ومخالفته لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومخالفته لقانون سلامة الغذاء وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ريال وعن الثانية بالغرامة 1000 ألف ريال عماني، وعن الثالثة بالسجن لمدة سنة تدغم العقوبات بحقه على أن ينفذ منها السجن لستة أشهر، وأمرت بغلق المحل التجاري لمدة ستة أشهر ومصادرة المضبوطات.
يعمل...
X