مسقط – الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرًا من استرجاع مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالا لأحد المستهلكين إثر شكوى تقدم بها في مجال مقاولات البناء والتشييد. وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق المستهلك مع إحدى الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد على بناء منزل وفق الشروط الفنيّة والهندسيّة الموضحة بالخرائط المعتمدة وتحت إشراف هندسي من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة حيث باشر العمل بعد الاتفاق، وأثناء متابعة الاستشاري لمراحل سير العمل لاحظ وجود عيوب فنية في قواعد وأساسات المبنى وعدم مطابقتها لاشتراطات الصلابة والمتانة الموضحة بالخرائط الأمر الذي استدعى إخضاعها للفحص من قبل شركة متخصصة حيث تضمن الفحص إجراء اختبارات متعددة جاءت بنتيجة تبين ضعف قوة ومتانة الخرسانة. وعليه تمّ تكييف الشكوى بأنها جنحة مؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (2) من ذات القانون والمواد (2/5) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والجنحة المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلاله المادة (9) من ذات القانون. وبعد المداولة في المحكمة المختصة أصدرت حكمها بإدانة المتهم، وهي الشركة الضالعة في البناء بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لمخالفته لقواعد المساواة والمعاملة العادلة والأمانة المصداقيّة وعدم أدائه للخدمة المتفق عليها وفق الشروط والمواصفات وقضت بتغريمه خمسين ريالا للحق العام عن الأولى وتغريمه أربعين ريالا عن الثانية مع إدغام العقوبتين وتنفيذ الأشد منهما. وبناء على الإدانة الجزائية وبما ثبت من مخالفة المتهم لقواعد الأمانة والمصداقية تمت التسوية المدنية بين الطرفين بإلزام المشتكى عليه بإعادة مبلغ وقدره 7750 ريالا عمانيا للمستهلك وإنهاء التعاقد نتيجة الإخلال بالشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها.
من جهة ثانية أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة دبا الابتدائية لصالح مكتب حماية المستهلك بدبا مؤخرًا أربعة أحكام ضد متهمين لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية قضى الحكم الأول بإدانة متهمين بالتهمة المنسوبة إليهم ومعاقبة كل منهم بغرامة مالية تقدر بخمسمائة ريال لمخالفتهما أحكام المادة (21) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، بعدما أقدما على خداع المستهلك في حقيقة السلعة المباعة له، إذ قاما بصناعة أثاث من خشب قديم ثمّ قاما بوضع إسفنج وقماش جديدين على ذلك الخشب بحيث يبدو ذلك الأثاث وكأنّه جديدة ويباع على أنّه أثاث جديد. وقضى الحكم الثاني بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إلية ومعاقبته بالغرامة خمسمائة ريال وذلك لقيامة برفع الأسعار، وطلب الادعاء بمعاقبة المتهم طبقا لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك. وقصى الحكم الثالث والرابع بإدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالغرامة مائتي ريال لكل منهم مع الامر بمصادرة المواد المضبوطة تمهيدًا لإتلافها وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية.