مسقط – الرؤية
أصدر الادعاء العام بالرستاق أمرين جزائيين ضد متهمين وذلك لاقترافهم جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م) المؤثمة بنص المادة 21 من قانون حماية المستهلك, وتتلخص التفاصيل في قيام مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق بالتفتيش الدوري للمحل واتضح لهم أنه قد عرض سلعة تاريخ إنتاجها هو ذاته تاريخ انتهائها وفق الثابت بمحضر الضبط وبذلك يكون المتهم قد اقترف جنحة عدم الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلكين وذلك بنص المادة (21) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك لذلك تقرر تغريمه مبلغا وقدره 100 ريال عماني.
وقضى الأمر الثاني بإدانة المتهم بعدم التزامه بقاعدة أحقية المستهلك بالحصول على المعلومات الصحيحة ووضع الأسعار ظاهرة على السلع, ورفع أسعار سلعة مشروب غازي دون تصريح وبذلك يكون المتهم قد اقترف الجنحة المؤثمة بالمادة (21) بدلالة المادة (8) والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (12/2011م) لذلك تقرر تغريمه مبلغا وقدرة 50 ريالا عمانيا عن التهمتين.