مسقط - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرًا من عقد تسويات لصالح المستهلكين واستعادة مبالغ مالية بلغت 823 ريالاً عمانياً وفقاً لقاعدة التراضي بين المستهلكين. وتتلخص تفاصيل الواقعة الأولى حول تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى الإدارة تفيد بأنه اشترى جهازا نقالا جديدا من إحدى المحلات التجارية وبعدها اكتشف أن الجهاز مستعمل فترة ثلاثة أشهر وبناءً على الشكوى التي تقدم بها الشاكي تم الاتصال بالمشكو عليه وتمت التسوية بينهما على استرجاع المبلغ كاملاً حيث تحصل الشاكي مبلغ وقدره 173 ريالاً.
يذكر أن المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).
أما تفاصيل الواقعة الثانية، فتتلخص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة نجارة تفيد بأن الورشة تماطل في تركيب أبواب السور وتخلفت عن التسليم في المدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم حيث زادت مدة التأخير على أربعة أشهر وبناءً على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل إلى تسوية واسترجاع مبلغ وقدره 350 ريالاً وإلغاء العقد المتفق عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة الثالثة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المتعاملين مع ورش إصلاح المركبات وإطارات السيارات حول قيامه بتصليح مركبة وعند استخدامه لها ظهر له أن العامل أصلح السيارة باستخدامه قطع غيار لا تتناسب مع مركبته وتم التوصل إلى تسوية مع المشكو عليه باسترجاع مبلغ وقدره 300 ريال عماني.
وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة (17) من قانون حماية المستهلك والتي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب) .
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بالدقم مؤخراً حكماً قضائياَ ضد متهم يعمل في مقهى بولاية الدقم حيث قضى الحكم بتغريمه ألف ريال وإغلاق المقهى لمدة 10أيام وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك بعد ضبطه وإحالته من قبل إدارة حماية المستهلك بالداخلية. وتتلخص وقائع المخالفة في قيام المقهى برفع أسعار المنتجات والمواد المعروضة للبيع، وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن كما يقوم ببيع سجائر ممنوع تداولها وبيع سلع منتهية الصلاحية, وبذلك يكون المقهى قد خالف عدة مواد من قانون حماية المستهلك حيث إنّه يخالف المادة (10) والمادة (2) من القانون, والمادة(2/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء المخالفة ومن ثم إحالتها للادعاء العام الذي أحالها بدوره للمحكمة المختصة ليصدر بحقه الحكم آنف الذكر.