مسقط – الرؤية
أصدر الادعاء العام بولايات بهلا وإزكي وسمائل ونزوى مؤخرًا عدداً من الأوامر الجزائية تتعلق ببعض المخالفات والشكاوى التي تختص بالسلع كما أصدرت المحكمة الإبتدائية بولايات نزوى وسمائل أحكام قضائية في القضايا والمخالفات التي سبق وأن تمّ ضبطها وإحالتها من قبل مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، حيث قضت بغرامات مالية بلغت 6850 ريالاً عمانياً. أما فيما يتعلق بالأوامر الجزائية فقد كانت ضد عدد من الصيدليات لقيامها بعرض سلع منتهية الصلاحية حيث إنّها بذلك تكون قد خالفت المواد رقم (2)و (3) و(9) من قانون حماية المستهلك والمادة (2-أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. أما بقية المخالفات التي صدر بحقها عدد من الأوامر الجزائية فكانت تتعلق بعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع معدة للاستهلاك الآدمي بها حشرات وعدم وضع أسعار على السلع والتصرف بالسلع محرزة سابقاً وعدم إنجاز العمل على الوجه المتفق عليه لتتم إدانتهم بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك ومخالفات أخرى ذات صلة بعرض أطباق ميلامين غير مطابقة للمواصفات وذلك يعد مخالفاَ للقرار رقم (404/2012م)وبيع وعرض ملابس خادشة للحياء العام الذي يعد مخالفاً للقرار رقم (68/2010م) ورفع أسعار السلع لمخالفته القرار رقم (12/2011م) الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات دون الرجوع إلى الهيئة.
أما فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته محكمة سمائل فإنّ تفاصيله تتلخص في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى مفادها أن شركة المقاولات المتعاقد معها أخلت بالعقد المبرم بينهم حيث إنّه عند استلامه للمنزل كان به العديد من العيوب والنواقص فتمت إدانة المتهم وتغريمه لمخالفته المادة (21) بدلالة المواد (3و8) من قانون حماية المستهلك والمادة (2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى فكانت ضد مؤسسات مختلفة تنوعت بين عيادة في صرفها دواء منتهي الصلاحية ووكالات سيارات في بيعها مركبات بها عيوب في الصنع وبين محل تجاري بعرضه سلع منتهية الصلاحية قضى بالسجن عشرة أيام لصاحب المحل.
من جهة أخرى تحصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على ستة أحكام قضائية من قبل المحاكم الابتدائية بولايتي السويق والخابورة ضد متهمين يعملون بمحلات تجارية إثر إحالتهم إلى الادعاء العام من قبل الإدارة وذلك لمخالفتهم قانـــون حمايـة المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002 م ) . تتلخص الوقائع الأولى والثانية والثالثة في ضبط متهمين عند قيامهم بعرض وبيع سلع منتهيه الصلاحية من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وبسؤالهم في محاضر جمع الاستدلال أفادوا بأنه ليس لديهم علم بأنّ هذه السلع منتهية الصلاحية وأن كل قسم من أقسام المركز التجاري مسؤول عن عملية التفتيش ومراقبة السلع المنتهية وحجبها عن أيادي المستهلكين . وبعرضهم للادعاء العام والتحقيق معهم اعترفوا بالتهمة المنسوبة إليهم فتمت إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكما بإدانتهم بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته وقضت بتغريم كل واحد منهم 300 ريال عماني وإدانته بجنحة الإخلال بقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية وأيضا قضت بتغريمهم 200 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، حيث اتضح أنه قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على أنه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) .
أما الواقعة الرابعة فتتلخص في أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بجوله تفقدية على أسواق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام الخاصة بقوانين حماية المستهلك وبدخولهم أحد المقاهي ضبطوا متهم من الجنسية الأسيوية يبيع التبغ الممضوغ غير المدخن على شكل لفائف ملفوفة بشكل محكم جاهزة للاستخدام وبضبط المتهم اعترف بالتهمة المنسوبة إليه حيث تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانته وتغريمه مبلغا وقدره مائتين ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة حيث يعد الجرم الذي قام به مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002م والقرار الوزاري رقم 38/2010م الخاص بحظر واستيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن .
فيما تتلخص الواقعتين الخامسة والسادسة في أن المتهمين خالفوا بنود العقد المتفق عليه بينهم وبين المجني عليه وذلك لوجود عيوب في أعمال البناء والتأخير في تسليم المنزل في الموعد المتفق عليه بينهم وبين الشاكي وذلك لإخلالهم بالالتزام بالخدمة المتفق عليها واتمامها في الوقت المحدد لانتهائها إذا اتفقا مع المجني عليه على خدمة مقاولة بناء منزل وفقاً لشروط معينة تم تحديدها في العقد الموقع بينهم حيث اتضح وجود أخطاء وعيوب في البناء لم يتم تعديلها ولم يقوموا بإتمام تلك الخدمة في الوقت المحدد لإنهائها وباعترافهم الصريح في التحقيقات بالادعاء العام حيث حكمت المحكمة بإدانتهم بجنحة الإخلال بقواعد المعاملة العادلة والمصداقية وقضت بتغريم كل واحد منهم مائتي ريال عماني لمخالفتهم قانون حماية المستهلك.