إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم جزائي بإدانة مدير إحدى الوكالات بالظاهرة لبيعه سيارة معيبة لمستهلك

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم جزائي بإدانة مدير إحدى الوكالات بالظاهرة لبيعه سيارة معيبة لمستهلك


    مسقط - الرؤية
    أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري دائرة الجنح حكماً جزائياً، ضد مدير إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة بالمحافظة وهو من الجنسية الآسيوية؛ وذلك لقيامه ببيع سيارة معيبة، وقضت بإدانته بالتهمة المسندة إليه ومعاقبته بالغرامة مبلغ 1000 ريال لمخالفته الجنحة المؤثمة لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 20000 ريال قيمة السيارة وإرجاع السيارة للوكالة.
    وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه بتاريخ 16/3/2013م قام بشراء سيارة جديدة موديل 2013م من فرع إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وبعد فترة من الشراء لاحظ وجود عيوب ظاهرة أسفل السيارة، وهي عبارة عن صدأ في عدة أماكن من أجزائها، فسارع بإبلاغ المختصين بالوكالة بهذه العيوب، فتم معاينتها من قبلهم وأكدوا له أن هذه ملاحظات بسيطة وطبيعية ولا تؤثر على السيارة وعرضوا عليه القيام بصبغها بمادة خاصة فرفض هذا العرض، لكونه اشترى سيارة جديدة وليست مستعملة حتى يتم صبغها وتعديلها، لاسيما وأن الصدأ أكل كل الأجزاء والقطع المهمة من هذه السيارة، وأصبحت غير آمنة وغير ذات قيمة عند إعادة البيع، وهي لا تزال بحالة الوكالة، مما دفعه إلى تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مطالباً بإيجاد حل سريع لمشكلته وإنصافه حسب بنود القانون. وبعد دراسة شكواه من قبل المختصين بالإدارة أحيلت المركبة للفحص الفني، من قبل إدارة المرور بعبري للتأكد من صحة الشكوى، فجاء التقرير الفني مؤيداً لما ورد بالشكوى، فتم مواجهة المختصين بالوكالة بغية إيجاد تسوية ترضى الطرفين إلا أن الوكالة اعتذرت عن استبدال السيارة أو إعادة المبالغ المدفوعة للمستهلك وتمسكت بالإصلاح والصبغ فقط.
    وعليه؛ قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بمباشرة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وكيَّفت موضوع الشكوى بالمخالفة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81/2002م ولائحته التنفيذية؛ وذلك في المــواد (3،8،9،10) والمادة (2) من اللائحة فقرة (ب).
    وتعطي هذه المواد في نصوصها المستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها، وتكفل له الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة للسلع التي يشتريها ليحدد خياره الشخصي الحر في الشراء من عدمه. ثم بعد ذلك تم إحالة موضوع الشكوى إلى الادعاء العام للتحقيق فيها، والذي توصل بدوره إلى قناعة بوجود غش وقع على العاقد فأحالها الى عدالة المحكمة المختصة والتي أصدرت أخيرا حكمها العادل بعد اعتراف المتهم أمام القضاء.
يعمل...
X