مسقط - الرؤية
أصدر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، قرارًا وزاريا بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت، نصَّ على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت؛ وذلك وفقاً لشروط وهي ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم على 4 ساعات، وألا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عمانية، وأن يقتصر التشغيل على العمال العمانيين، وأن يكون العامل بعض الوقت من الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم السادسة عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً فقط، وألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على 10% من نسبة التعمين المقررة، ويقتصر تشغيل العمال بعض الوقت على منشآت القطاع الخاص التي تمارس الأنشطة الآتية: بيع المواد الغذائية، وتعبئة الوقود، والفنادق والمطاعم والمقاهي وبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمخازن ووكالات السيارات والأعمال الزراعية والصرافة ورعاية الأطفال والمسنين ومكاتب السفر والسياحة والإرشاد السياحي وقيادة المركبات والخدمات التعليمية الخدمات الطبية.