مسقط - الرؤية
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، قرارًا وزاريًّا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك، وتحديد أنواعها.. ويأتي هذا القرار استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة الحيوانية المائية الحية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/81)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4/94)، وإلى لائحة صبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (12/2009)، وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (6/2011) المنعقدة بتاريخ 4 ربيع الأول1432هـ الموافق 8 فبراير2011م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الاسواق المحلية. ونصت المادة الأولى من القرار على حظر تصدير أسماك (الجيذر-الكنعد-السهوة-الصافي) ابتداءً من الأول من شهر أكتوبر لعام 2013م، وحتى 31 من شهر مايو لعام 2014م. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تعامل صادرات الثروات المائية الحية الآتية: (أسماك العندق-أسماك الهامور-ويستثنى منها نوع الديسكو، وأسماك الكوفر ويستثنى منها السية)؛ على النحو التالي:
أولا: يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخصة بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من هذه الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من 1/10/2013م وحتى 14/12/2013م. ومن 16/2/2014م وحتى 31/5/2014م؛ وذلك مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.
ثانيا: يحظر تصدير الثروات المائية الحية المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة خلال الفترة من 15/12/2013م وحتى 15/2/2014م.
أما المادة الثالثة، فنصت على أن "يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع أسماك (الشعري-أسماك البياح-أسماك الصال الكبير وتشمل "القشران-الصال-الحمام") في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الاسواق المحلية".
ونصت المادة الرابعة على أن يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق نسبة 30% مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى؛ وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة 70% منها.
اما المادة الخامسة، فنصت على حصول أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة من قبل الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة على أن تتضمن الشهادة كمية من الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.
ونصت المادة السادسة من القرار على أن يُستثنى من أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب؛ بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص، وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.