-المتهمون مارسوا "الغش " منذ 15عاما وبأساليب متعددة
الرؤية - فايزة سويلم الكلبانية
عقدت المحكمة الابتدائية بمسقط، صباح أمس أولى جلسات القضية التي عرفت بقضية قطع الغيار المقلدة، والتي تم ضبطها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك، والمتهم فيها ثمانية وافدين من الجنسية الآسيوية وهم: المتهم الأول رامسوترا مانيان فبكوننا، والثاني راماسوامي كلبانا كرشنان، والثالث هاري شنكر خان، والرابع سوكيفندر علي خان، والخامس ذو الغفار علي خان، والسادس كنان موكستان غلام، والسابع ليونرد المير سلدانجا، والثامن موبالا رامش كومار. وقد حضر منهم ستة وغاب المتهمان الأول بداعي العلاج خارج السلطنة، بينما اعتبر الإدعاء العام المتهم الرابع هاربًا.
وطلب الإدعاء العام إيداع الكفالة التي تمّ تحصيلها عن المتهم الأول وقدرها خمسين ألف ريال عماني، إضافة إلى سبعين ألف ريال عماني عن المتهم الرابع خزانة الدولة في حال ثبوت تخلفهما عن الحضور بغير عذر، وقد وافق القاضي على هذا الطلب.
وأجمل الادعاء التهم الموجهة إلى المتهمين الثمانية في ثلاث وهي: الغش في صفات البضاعة الجوهرية وفي مصدرها، وذلك بأن باعوا خلافا للحقيقة – قطع غيار واردة في مصادر متعددة على أنها واردة من شركة "مان " (MAN) الألمانية، وتحمل ذات مواصفاتها، بعد أن أقدموا على شرائها من المحلات التجارية بمبالغ زهيدة وأعادوا تعليبها وتغليفها بملصقات تحمل العلامة التجارية (MAN) وأرقامها المتعددة، ومن ثمّ بيعها وكأنها واردة من المورد الأصلي دون أن يعلم المستهلك بذلك. إلى جانب أنهم تعدوا على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها ويستخدمها، وذلك بأن قاموا بوضع العلامة التجارية الخاصة بشركة (MAN) الألمانية على القطع الواردة من مصادر متعددة وبيعها للمستهلك دون أن يعلم حقيقة مواصفاتها ومصدرها. كما حاولوا خداع المستهلك في حقيقة وطبيعة ومصدر قطع الغيار، وذلك بتخزينهم كميات كبيرة من قطع الغيار بلغ عددها (36818) قطعة من مكونات المركبات الخاصة بــ (MAN) من خلال شرائها من الأسواق المحلية وإعادة تغليفها تمهيدًا لبيعها للمستهلكين.
وأشار الادعاء العام في مرافعته إلى أنّ المتهمين، قد قارفواجنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة والمؤثمة بنص المادة (294) من قانون الجزاء. بالإضافة إلى جنحة التعدي على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة والمؤثمة بنص المادة (21) بدلالة المادة (8) من قانون حماية المستهلك. إلى جانب جنحة محاولة خداع المستهلك في حقيقة السلعة المؤثمة بنص المادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية بقانون حماية المستهلك.
وطالب الإدعاء العام بمعاقبة المتهمين وفقًا للوارد في قرار الإحالة، مع طلب إبعادهم من البلاد بموجب المادة (48) من قانون الجزاء، ومصادرة المواد المضبوطة طبقًا لنص المادة (52) من ذات القانون تمهيدا لاتلافها وبيع مخلفاتها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقام الادعاء العام بتبيان الأسلوب الإجرامي المتبع، فأوضح أنّه من خلال المستندات التي تحصل عليها فإنّ هذه العملية بدأت منذ 15 عامًا، وتمت بأساليب متعددة لم يكشفها حتى الخبراء الألمان من شركة مان الوكيل الأصلي عند زياراتهم السابقة والدورية لوكيلهم في السلطنة وللمخازن . وأوضح الادعاء أنّ المتهمين كانوا يشترون القطع من السلطنة وأماكن أخرى ويضعون عليها ملصقات تحمل العلامة التجارية الأصلية، وقد شرح الإدعاء أنّ إحدى القطع التي تمّ العثور عليها لم يعد الوكيل يصنعها منذ عام 1998م، وعندما تمّ الحصول على قطعة أخرى أصلية من دولة مجاورة وجرى إرسالها للخبير الفني بيّن أنّ هناك سبع فروق جوهرية ومؤثرة بين القطعة الأصلية وتلك التي عثروا عليها.
وعند سؤال المتهمين عن اعترافات سابقة لهم خلال تحقيق الادعاء العام معهم، أوضح بعضهم أنّهم اشتروا القطع من ألمانيا ودبي والسلطنة بمواصفات القطع الأصلية ذاتها، والسبب حسب المتهمين فرق السعر بين هذه القطع والقطع من الوكيل "مان" واحتياجات المستهلكين والسوق، ونفوا الاتهامات الموجهة إليهم قائلين بأنّهم كانوا يجهلون القانون.
وطلب محامي المتهم الأول ومحامي المتهمين الثاني والثالث إرجاء الجلسة إلى حين اطلاعهم على ملفات القضية.
فيما أوضح الإدعاء العام أنّه خلال التحقيق مع المتهمين كان المحامي الموكل عنهم حاضرًا في كل الجلسات إلا أنّه تفاجأ بتغيير المحامي.
كما طالب المتهمون البقية بمهلة لتعيين محام عنهم.
وقام القاضي بتأجيل الجلسة إلى السابع من نوفمبر المقبل مطالبًا بحضور المتهم الأول أو إحضار تقرير يثبت مرضه وعجزه عن حضور المحاكمة. وتمكين محامي المتهم الأول ومحامي المتهمين الثاني والثالث من الإطلاع على ملف القضية، وتعيين محامين لبقية المتهمين وفقًا لطلبهم.