مسقط - العُمانيَّة
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، ثلاثة مراسيم سلطانيَّة سامية.. فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (62/2013) بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116/91)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (24/2005) بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يُنشأ بمحافظة مسقط متحف يُسمى المتحف الوطني، يتبع وزارة التراث والثقافة، ويُعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يكون للمتحف الوطني الشخصيَّة الاعتباريَّة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون له أهليَّة تملُّك الأموال الثابتة والمنقولة وإداراتها والتصرف فيها.
المادة الثالثة: يُصدر رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، وإلى أن تصدر تسري على المتحف الوطني القوانين والنظم المُطبَّقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يؤول إلى المتحف الوطني الأصول من المقتنيات الأثريَّة والشواهد الماديَّة والمعنويَّة المحفوظة لدى وزارة التراث والثقافة، ومُخصصات مشروع المتحف الوطني، كما يُنقل إليه موظفو وزارة التراث والثقافة ممن تقتضي الحاجة الاستعانة بهم، ويكون أعمال مُقتضى الأيلولة ونقل الموظفين وفقاً للآليَّة التي يصدًر بشأنها قرار من وزير التراث والثقافة.
المادة الخامسة: يُلغى كلُّ ما يُخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16من محرم سنة1435هـ، الموافق:20 من نوفمبر سنة2013م.
مرسوم سلطاني رقم (632013/) بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (108/2010) بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، وإصدار نظامها.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 16من محرم سنة 1435هـ، الموافق: 20من نوفمبر سنة2013م.
مرسوم سلطاني رقم (64/2013) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالصيغة المرفقة والتحفُّظ المرفق.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقيَّة المُشار إليها وفقاً لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المرفق.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من محرم سنة 1435هـ، الموافق: 20من نوفمبر سنة2013م.