إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المدعي العام: السلطنة بصدد إيداع صك الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المدعي العام: السلطنة بصدد إيداع صك الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد


    إنشاء هيئة خاصة بمكافحة الفساد.. وقواعد واضحة لاختيار الموظف العام ومحاسبته من أبرز مواد الاتفاقية
    الرؤية - نجلاء عبدالعال
    أكّد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام رئيس وفد السلطنة إلى الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى بدأت أعمالها يوم 25 نوفمبر الجاري في جمهورية بنما، أنّه وتنفيذًا للمرسوم السلطاني ( 64/ 2013م) الصادر بتاريخ 16 محرم 1435هـ، الموافق 20 نوفمبر 2013م، فقد أعلنت السلطنة إنضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا سعادته في كلمته أمام المؤتمر إلى أنّ السلطنة بصدد إيداع صك الانضمام إيماناً منها بأهميّة الاتفاقية ودورها في المساهمة الفعالة للتصدّي لجرائم الفساد والتنسيق التعاون الدولي في مكافحة هذه الآفة، وحرصًا منها على تحقيق مبادئ العدل والمساواة وحفظ أملاك الدولة وإدارتها الإدارة الرشيدة الحسنة في إطار مبادئ نص عليها النظام الأساسي لدولة، وفي سبيل ذلك سنت العديد من التشريعات لمكافحة الفساد، وإنشأت العديد من اللجان الوطنية والأجهزة المتخصصة في هذا المجال.
    واختتم المدعي العام بكلمته بتأكيد السلطنة على المضي قدمًا بخطى ثابتة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، ودعمها الدائم والمتواصل للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفساد وعلى تضافر الجهود الدولية في مكافحته.
    وقد لقى انضمام السلطنة للاتفاقية ترحيباً دوليا وإشادة بانضمامها في المنظومة الدولية في مكافحة هذه الآفة.
    وفيما يلي أبرز مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي نصّ المرسوم السلطاني السامي رقم 64/2013 على انضمام السلطنة إليها.. مع التحفّظ على نص الفقرة (2) من المادة رقـم (66) من الاتفاقية المذكورة، والتي تنص على الآتي:" يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض فـي غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناءً على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد 6 أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة".
    ومن أهم ما جاء في الاتفاقية هو ما تعلق بتدعيم نظم اختيار ومتابعة أداء الموظف العام حيث تعتبر وفقًا للأعراف الدولية في حكم القانون بمجرد توقيع الدولة عليها، وحمل الفصل الثاني عنوان "التدابير الوقائية"، ووضعت المادة رقم 5 ما أطلق عليها "سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية" وبموجب الموافقة على الاتفاقية تقوم كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعّالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة، 2 - تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد، كما تسعـى كل دولـة طرف إلى إجـراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغيّة تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته. 4- تتعـاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمــات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني؛ على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها فـي هذه المادة، ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة فـي البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى منع الفساد".
    وأدخلت الاتفاقية ضمن منطقة الوقاية من الفساد المادة السادسة والخاصة بإيجاد هيئة أو هيئات وقائية لمكافحة الفساد، ووفق المادة تكفل كل دولة طرف في الاتفاقية وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل: أ - تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5)) من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء، ب - زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها، لا تقوم كل دولة طرف، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها، ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له، وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم، كما تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد .وتتحدث المادة السابعة بشكل تفصيلي عن القطاع العام والتي ينتظر أن تكون في خلفية القائمين حاليا بدراسة قانون الخدمة المدنية والوظيفة العامة والذي صدر الأمر السامي بإعداده، وتنص المادة على أن "تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقًا للمبادئ الأساسية لنظامهـا القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد" ولم تترك هذه المادة تلك النظم هلاميّة بدون ملامح بل فصّلتها؛ طالبة من الدول الأعضاء عند وضع نظم التعامل مع الموظفين العموميين أن تتسم بأنّها: تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهليّة، وتشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العموميّة التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة، وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء، وتشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعينة، وتشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم، ويجوز أن تسري هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها، كما تنظر كل دولة طرف أيضا فـي اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقًا للمبادئ الأساسيّة لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العموميّة وانتخاب شاغليها، وتنظر كل دولة طرف أيضًا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسيّة لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العموميّة وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال، وتسعى كل دولة طرف كذلك إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح".
    أمّا المادة الثامنة من الاتفاقية فتتحدث عن مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين، وهي تلزم كل دولة طرف في الاتفاقية ومن أجل مكافحة الفساد أن تعمل، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وعلى وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية ما تسميه الاتفاقية "مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
يعمل...
X