على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبادر بإبلاغ الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها استنادا إلى نص المادة(28) من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببه بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للادعاء العام رفع الدعوى العمومية عنها بدون شكوى أو طلب أو إذن أن يبلغ فورا الادعاء العام أو أقرب مأمور ضبط قضائي ومثال الجرائم الواجب الإبلاغ عنها (الرشوة، إفشاء الأسرار، الاختلاس، والتزوير وغيرها (
وعلى كل شخص أن يقدم لمأموري الضبط القضائي (أعضاء الادعاء العام، ضباط وأفراد الشرطة، موظفو الأمن العام، الولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة) ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم لصلاحياتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الفرار أو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم، لأن اكتشاف الجرائم ومحاولة الوصول إلى مرتكبيها لمعاقبتهم لا تقع على عاتق جهات بعينها فقط بل هي على عاتق كل شخص ينشد العيش في مجتمع مسالم وآمن ومستقر وتتجلى المساعدات التي يمكن أن تقدم لمأموري الضبط القضائي في ( إخلاء مكان الجريمة عندما يطلب منهم ذلك أو بالإدلاء بأي معلومة تساعد على الوصول إلى الجاني والقبض على المتهمين ومنعهم من الفرار وغيرها). ويحق للفرد العادي القبض على المتهم في الحالات التالية: إذا صدر إليه أمر أو تكليف بذلك، وإذا كان المتهم فارًا أو مطلوبا القبض عليه وإحضاره، وإذا ضبط المتهم متلبسًا في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
أما عن ضمانات المتهم فإنه لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بأمر من السلطة المختصة قانونيًا، ووجوب إخطار المقبوض عليه بسبب القبض عليه وله الاتصال بمن يريد إبلاغه والاستعانة بمحام، ولا يجوز استعمال الإكراه أو التعذيب للحصول على أقوال المتهم، ووجوب سماع أقوال المتهم قبل إصدار أمر الحبس الاحتياطي، ويتم حبس المتهم في أماكن مخصصة لذلك وبناء على أمر من السلطة المخصصة مع ضرورة التقيد بالمدة الواردة بذلك الأمر.
ويتم التكليف بالحضور بواسطة الشرطة مع ضرورة تسليم ذلك التكليف إلى الشخص المتهم مع توقيعه بما يثبت ذلك الاستلام، وأن تعذر فيتم التسليم لأحد أقاربه المقيمين معه أو الوالي أو شيخ المنطقة أو رشيدها الذي يتكفل باستلام التكليف مع ضرورة التقيد بالساعات الواردة بالقانون لإجراء التكليف وهي من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساء مع عدم جواز التكليف في العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة، وللمتهم الحق في حضور إجراءات التحقيق إلا إذا استلزم التحقيق خلاف ذلك وله في الجناية اصطحاب محام.
كما إنّ تفتيش المساكن يجب أن يكون وفقًا لإذن كتابي مسبب من قبل الادعاء العام وعلى ضرورة التقيد بالمدة المحددة قانونًا لذلك الإذن، وإجراء التفتيش يتم بحضور المتهم أو من ينوب عنه وإلا بحضور شيخ أو رشيد المنطقة أو شاهدين مع مراعاة التقاليد في حالة وجود النساء بالمسكن المشمول بالتفتيش.
وعند حضور المتهم للتحقيق لأول مرة فيجب إثبات شخصيته وإحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه والسماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق للاستجواب أو المواجهة ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق.