مسقط -العمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكماً يقضي بالسجن عشرة أيام والغرامة خمسمائة ريال عماني بحق مدير بمنشأة أدين بجنحة مخالفة المادة (118) مكرراً من قانون العمل والقرار الوزاري رقم (286/ 2008) بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية.
ورصد مفتشو العمل بدائرة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة أثناء قيامهم بزيارة ميدانية للمنشأة والتي تعمل في مجال البيع والتوزيع عددا من مخالفات الاشتراطات المقررة باللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية ونظراً لعدم امتثال المنشأة بتصحيح أوضاعها رغم الإنذارات المتكررة إليها حرر ضدها محضر مخالفة ليقرر الادعاء العام بعد إحالة الموضوع إليه والانتهاء من التحقيقات إحالته إلى المحكمة المختصة والتي خلصت إلى ثبوت الاتهام وصدور الحكم في القضية.
وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أن مسألة السلامة والصحة المهنية من الضروريات الملحة والتي تتأكد أهميتها مع زيادة نمو النشاط الاقتصادي لأنها تستهدف الإنسان العامل الذي يعتبر النواة الإنتاجية والاقتصادية الأساسية ومحور التنمية وغايتها .
مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي تمت زيارتها للتأكد من التزامها بأحكام اللائحة خلال العام المنصرم بلغ (1192) منشأة والتزمت معظم المنشآت بتوفيق أوضاعها القانونية استجابة للإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار بينما تمت مخالفة (73) منشأة.
ولفت البادي إلى أنه في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع العاملين في قطاع النفط والغاز واستكمالاً لسلسة الزيارات الميدانية التي تقوم بها المديرية العامة للرعاية العمالية فقد تم وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل ميداني من المختصين بدائرة التفتيش ودائرة السلامة والصحة المهنية ودائرة الخدمات العمالية.
وأشار البادي إلى أنه على أصحاب العمل ضرورة توفير البيئة الآمنة والصحية للعاملين
مؤكداً أن الوزارة لن تدخر وسعاً في مراقبة المنشآت للتأكد من التزامها بتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع عمل العاملين لديها ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية وإنزال العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة.