العقوبة وأنواعها في التشريعات العمانيّة
تعرف العقوبة بأنّها الجزاء الذي يقرره القانون باسم الجماعة ولصالحها ضد من تثبت مسؤوليته واستحقاقه للعقاب عن جريمة من الجرائم التي نص عليها القانون، وإبرز ما تتصف به العقوبة من حيث الجزاء هي أنّها مقررة بأيم الجماعة بأسرها ولصالحها، وهي بهذا تتميز عن ضروب أخرى من الجزاءات، وذلك كالتعويض المدني الذي يهدف الى تحقيق مصلحة فردية تنحصر في إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. (المادة 58 من قانون الجزاء العماني) .
ويقصد بتنفيذ العقوبة هو اقتضاء حق الدولة في العقاب عن طريق تحقيق الحكم الصادر بالإدانة في مواجهة المحكوم عليه، ولا يمكن تنفيذه إلا بالحكم البات .
وهناك تلازم بين التنفيذ العقابي والتنفيذ الجبري الذي يتم بالقوة الجبرية دون تطلب إرادة التنفيذ من قبل المحكوم عليه، فلا يجوز للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة بإرادته واختياره، وذلك كقاعدة عامة وهذه الصفة المميزة للتنفيذ العقابي لا تقوم بالنسبة لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحاكم الجزائية فتنفيذ هذا الأخير يخضع لقواعد التنفيذ المدني والتي لا تستلزم اتمامه بالقوة الجبرية إلا بعد استنفاذ وسائل التنفيذ الاختياري.
وأنّ تنفيذ العقوبة يتصف بالقوة الجبرية ويتم بعيدًا عن إرادة المحكوم عليه، فإنّ ذلك هو نتيجة منطقية لمبدأ لا عقوبة دون حكم بالإدانة، وبعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، لأنّ الالتزام الناشئ عن الجريمة بالخضوع للعقوبة المقررة قانونا لا يتأكد إلا بالحكم بالإدانة ولا ينفذ إلا عن طريق الأجهزة المنوط بها ذلك.
وأنّ الحكم الصادر بالإدانة لا يخاطب المحكوم عليه وإنما ينصرف الأمر الذي ينطوي عليه إلى لا يخاطب المحكوم عليه وإنما ينصرف الأمر الذي ينطوي عليه إلى الأجهزة المنوط بها اقتضاء حق الدولة في العقاب، ومن أجل ذلك فإنّ التنفيذ الاختباري غير جائز في محيط التنفيذ العقابي.
وأنّ أهداف التنفيذ العقابي تحدد على أساس الأهداف والأغراض التي تتوخاها العقوبة، فإذا كانت لاعقوبة تهدف إلى الإيلام، والزجر فلابد أن يتضمن التنفيذ العقابي الوسائل والسبل التي تشعر المحكوم عليه بألم العقوبة، وينعكس ذلك على المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية وأيضًا على كيفية تنفيذ العقوبة، أما إذا انحصر غرض العقوبة على الإصلاح فيتعيّن التخفيف من عنصر الإيلام والتركيز على التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه، والمشرع العماني قد أخذ بفكرة الزجر والإيلام في العقوبة كقاعدة ويظهر ذلك جليًا في تنوع العقوبات السالبة للحرية استناد لنص المادة 39 من قانون الجزاء العماني. حيث نصّت على تحديد العقوبات بما يلي:
أولا: الإرهابية؛ وهي الإعدام، أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة .
ثانيا: العقوبات التأديبية؛ وهي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة أو إحداها فقط.
ثالثا: العقوبات التكديرية، وهي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات أو إحداها فقط.
كما راعى المشرع تنوع المعاملة العقابية لكل نوع منها، كما راعى أيضا هدفها في الإصلاح الاجتماعي للمحكوم عليه؛ وهذا يبدو في نظام المعاملة التدريجية للمحكوم عليه وذلك بالتخفيف التدريجي من القيود التي يتطلبها سلب الحرية والإشعار بالألم وقسوة العقوبة، ومع ذلك فهناك عقوبات راعى فيها المشرع العماني الزجر والإيلام فقط، وهناك عقوبات راعى فيها جانب الإصلاح بصفة رئيسية كما هو الشأن في العقوبات والتدابير التي تطبق على الأحداث وفقًا للنصوص.