إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مراسيم سامية بتعيين مستشار بـ"التعليم العالي" وأمين لمجلس التعليم وسفير وإنشاء "العمانية للشراكة من أجل التنمية"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مراسيم سامية بتعيين مستشار بـ"التعليم العالي" وأمين لمجلس التعليم وسفير وإنشاء "العمانية للشراكة من أجل التنمية"



    مسقط - العمانية -
    أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها..
    مرسوم سلطاني رقم7 / 2014 بتعيين مستشار بوزارة التعليم العالي
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت
    المادة الأولى.. يعين الدكتور خالد بن محمد بن مرهون العزري مستشارا بوزارة التعليم العالي بذات درجته ومخصصاته المالية.
    المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    صدر في 3 من ربيع الثاني سنة 1435هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2014م

    مرسوم سلطاني رقم (8/2014) بتعيين أمين عام لمجلس التعليم
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
    101/96 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/
    2004 وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
    رسمنا بما هو آت
    المادة الأولى: يعين الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي أمينًا عامًا لمجلس التعليم بالدرجة الخاصة .
    المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
    صدر في : 3 من ربيع الثاني سنة 1435 هــ الموافق : 3 من فبراير سنة 2014م

    مرسوم سلطاني رقم (9/2014) بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وإصدار نظامها
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101 وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 / 76 بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/
    2002، وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم السلطاني رقم 67/2003 الصادر بتطبيقه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت
    المادة الأولى .. تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية " تتبع وزارة التجارة والصناعة .
    المادة الثانية .. تكون للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وفقاً للقوانين النافذة في السلطنة.. ويعمل في شأنها بالنظام المرفق .
    المادة الثالثة .. يكون المقر الرئيسي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة بقرار من مجلس أمنائها.
    المادة الرابعة .. على وحدات الجهاز الإداري للدولة/ المدنية والعسكرية والأمنية / والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50 بالمائة الالتزام بتضمين عقود تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على 5000000 خمسة ملايين ريال عماني والتي تكون طرفًا فيها بندًا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج الشراكة من أجل التنمية وذلك بمراعاة الضوابط والمعايير المشار إليها في البند /6/ من المادة /6/ من النظام المرفق .
    المادة الخامسة.. تستثنى من أحكام المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية المشار إليه الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية مع المقاولين والموردين في إطار تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية .
    المادة السادسة .. يصدر رئيس مجلس أمناء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق وذلك بعد إقرارها من مجلس الأمناء وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الهيئة القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق .
    المادة السابعة .. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
    صدر في 3 من ربيع الثاني سنة 1435 هـ
    الموافق 3 من فبراير سنة 2014 م.

    مرسوم سلطاني رقم (10/2014) بتعيين سفير غير مقيم
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
    101/96 وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008 وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
    رسمنا بما هو آت
    المادة الأولى: يعين السفير نجيم بن سليمان بن نجيم العبري سفيرنا لدى مملكة بلجيكا سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية .
    المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    صدر في : 3 من ربيع الثاني سنة 1435 هــ الموافق :3 من فبراير سنة 2014م.

يعمل...
X