اصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرا حكماً قضائياً بتغريم متهم مائتي ريال عماني ومدنيا بالزام الشركة المشكو بحقها استبدال المركبة محل الجرم بأخرى جديدة من نفس النوع المتفق عليه وقت الشراء في القضية التي سبق وان تم احالتها الى المحكمة من قبل ادارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بمسقط .
حيث تدور تفاصيل الواقعة حول قيام الشركة المشكو بحقها ببيع مركبة للمجني عليه (المستهلك) من نوع الدفع الرباعي وبعد فترة وجيزة ظهرت عيوب في المركبة تمثلت في عدم اشتغال المحرك وهي لا تزال جديدة وقامت الشركة بالفحوصات اللازمة ونفت وجود ثمة عيوب ورفضت استبدال المركبة بأخرى جديدة، فقدم المستهلك شكواه الى الهيئة العامة لحماية المستهلك.
ولكون المركبة لا تزال في فترة الضمان المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 " للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه اية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب ".
عليه يكون المتهم قد اخل بحق المستهلك باسترداد او اعادة المركبة خلال المدة المحددة المؤثمة بموجب المادة 21 بدلالة المادة 3 والمادة 11 من قانون حماية المستهلك، وبالتالي قامت الهيئة بإجراء اللازم ومن ثم احالة الموضوع إلى الادعاء العام, وبناءً على الحيثيات المذكورة تم احالة الشكوى الى المحكمة فصدر بحقه الحكم المذكور اعلاه.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-محكمة-مسقط-تقضي-بتغريم-شركة-والزامه.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث تدور تفاصيل الواقعة حول قيام الشركة المشكو بحقها ببيع مركبة للمجني عليه (المستهلك) من نوع الدفع الرباعي وبعد فترة وجيزة ظهرت عيوب في المركبة تمثلت في عدم اشتغال المحرك وهي لا تزال جديدة وقامت الشركة بالفحوصات اللازمة ونفت وجود ثمة عيوب ورفضت استبدال المركبة بأخرى جديدة، فقدم المستهلك شكواه الى الهيئة العامة لحماية المستهلك.
ولكون المركبة لا تزال في فترة الضمان المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 " للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه اية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب ".
عليه يكون المتهم قد اخل بحق المستهلك باسترداد او اعادة المركبة خلال المدة المحددة المؤثمة بموجب المادة 21 بدلالة المادة 3 والمادة 11 من قانون حماية المستهلك، وبالتالي قامت الهيئة بإجراء اللازم ومن ثم احالة الموضوع إلى الادعاء العام, وبناءً على الحيثيات المذكورة تم احالة الشكوى الى المحكمة فصدر بحقه الحكم المذكور اعلاه.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-محكمة-مسقط-تقضي-بتغريم-شركة-والزامه.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]