قضت محكمة القضاء الإداري بصحة قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 136/2012 بشأن تنظيم وتسويق وتوزيع والإعلان عن الاعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والاجهزة الطبية .
حيث أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الاداري حكماً قضى " قبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصاريف ".
تبدأ وقائع الدعوى منذ إصدار الهيئة العامة لحماية المستهلك بتاريخ 19/3/2012 القرار رقم 136/2012 والذي تضمن عدم جواز تسويق او توزيع او الاعلان عن اي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات تغذوية أو طبية على هيئة (حبوب ، كبسولات ، مراهم ، سائل ، مسحوق ) أو بأي هيئة أخرى الا بعد الحصول على موافقات من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ، ومنحت تجار الاعشاب مدة ثلاثين يوماً لإحضار الموافقة ، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/3/2012 .
تظلم المدعي من القرار الصادر عبر القنوات التي حددتها أحكام المادة 9 من قانون القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني 3/2009 بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 ، ثم قيد دعواه أمام القضاء الاداري مطالباً عدم صحة القرار رقم 136/2012 لمخالفته القانون واعتباره منعدماً في شق موافقات وزارة الصحة ، وحيث قضت الدائرة الابتدائية " قبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً " واسست حكمها في ان الهيئة العامة لحماية المستهلك قامت بواجبها في تنظيم جانب ذو أهمية في حماية الصحة والسلامة العامة وان القرار المطعون فيه قد استهدف المصلحة العامة بتنظيم هذا الجانب المتعلق بصحة وسلامة المستهلكين.
ولم يلقى الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبولا لدى المدعي فقيد دعواه امام محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي وصحة القرار رقم 136/2012 الصادر من الهيئة .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/محكمة-القضاء-الاداري-تقضي-بصحة-قرارالهيية-بتنظيم-ب.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الاداري حكماً قضى " قبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصاريف ".
تبدأ وقائع الدعوى منذ إصدار الهيئة العامة لحماية المستهلك بتاريخ 19/3/2012 القرار رقم 136/2012 والذي تضمن عدم جواز تسويق او توزيع او الاعلان عن اي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات تغذوية أو طبية على هيئة (حبوب ، كبسولات ، مراهم ، سائل ، مسحوق ) أو بأي هيئة أخرى الا بعد الحصول على موافقات من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ، ومنحت تجار الاعشاب مدة ثلاثين يوماً لإحضار الموافقة ، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/3/2012 .
تظلم المدعي من القرار الصادر عبر القنوات التي حددتها أحكام المادة 9 من قانون القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني 3/2009 بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 ، ثم قيد دعواه أمام القضاء الاداري مطالباً عدم صحة القرار رقم 136/2012 لمخالفته القانون واعتباره منعدماً في شق موافقات وزارة الصحة ، وحيث قضت الدائرة الابتدائية " قبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً " واسست حكمها في ان الهيئة العامة لحماية المستهلك قامت بواجبها في تنظيم جانب ذو أهمية في حماية الصحة والسلامة العامة وان القرار المطعون فيه قد استهدف المصلحة العامة بتنظيم هذا الجانب المتعلق بصحة وسلامة المستهلكين.
ولم يلقى الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبولا لدى المدعي فقيد دعواه امام محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي وصحة القرار رقم 136/2012 الصادر من الهيئة .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/محكمة-القضاء-الاداري-تقضي-بصحة-قرارالهيية-بتنظيم-ب.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]