أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية الدقم مؤخرا أحكام قضائية ضد محل تجاري ومطعم ومركز صحي لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1500ريال عماني وإغلاق المحلات لمدد تتراوح ما بين5 الى 10أيام ومصادرة المواد المضبوطة.
وقد جاءت هذه الأحكام نتيجة تلقي ادارة حماية المستهلك بالداخلية عدة بلاغات من المستهلكين ضد المحل التجاري والمطعم وأحد المراكز الصحية، وتباينت هذه الأحكام بين صرف دواء منتهي الصلاحية والتلاعب في أسعار السلع دون مبرر وبين بيع التبغ الممضوغ والسجائر الممنوع تداولها في الأسواق
الحكم الأول جاءت تفاصيله في قيام أحد المطاعم بالتلاعب في أسعار السلع دون مبرر، وعرضه سلع منتهية الصلاحية للبيع، وبيعه تبغ ممضوغ وسجائر ممنوع تداولها في الأسواق، ويكون بذلك المطعم قد خالف المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية رقم (38/2010م ) و(39/2001م) الذي يحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ والسجائر ومنتجات التبغ، فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للإدعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 200ريال عماني عن التهمه الأولى و500ريال عماني عن التهمه الثانية، وعن التهمه الثالثة 300ريال عماني، وقضت بجمع العقوبات بحقه وإغلاق المطعم لمدة عشرة أيام ومصادرة المضبوطات.
أما الحكم الثاني فجاءت تفاصيله في قيام أحد المحلات بالتلاعب في أسعار السلع دون مبرر، وبيعه التبغ الممضوغ، فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للإدعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 200 ريال عماني وغلق المحل مدة خمسة أيام.
أما الحكم الثالث فكان ضد مركز صحي وذلك بصرفه دواء منتهي الصلاحية، ويكون المركز قد خالف المادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار الوزاري رقم (49/2008)، فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للإدعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
الجدير بالذكر أن مأموري الضبط لدى ادارة حماية المستهلك بالداخلية كانوا من انتقلوا وقاموا بضبط المخالفين بولاية الدقم, وذلك قبل افتتاح الادارة الحالية بهيما.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-احكام-قضايية-باغلاق-محلات.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وقد جاءت هذه الأحكام نتيجة تلقي ادارة حماية المستهلك بالداخلية عدة بلاغات من المستهلكين ضد المحل التجاري والمطعم وأحد المراكز الصحية، وتباينت هذه الأحكام بين صرف دواء منتهي الصلاحية والتلاعب في أسعار السلع دون مبرر وبين بيع التبغ الممضوغ والسجائر الممنوع تداولها في الأسواق
الحكم الأول جاءت تفاصيله في قيام أحد المطاعم بالتلاعب في أسعار السلع دون مبرر، وعرضه سلع منتهية الصلاحية للبيع، وبيعه تبغ ممضوغ وسجائر ممنوع تداولها في الأسواق، ويكون بذلك المطعم قد خالف المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية رقم (38/2010م ) و(39/2001م) الذي يحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ والسجائر ومنتجات التبغ، فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للإدعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 200ريال عماني عن التهمه الأولى و500ريال عماني عن التهمه الثانية، وعن التهمه الثالثة 300ريال عماني، وقضت بجمع العقوبات بحقه وإغلاق المطعم لمدة عشرة أيام ومصادرة المضبوطات.
أما الحكم الثاني فجاءت تفاصيله في قيام أحد المحلات بالتلاعب في أسعار السلع دون مبرر، وبيعه التبغ الممضوغ، فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للإدعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 200 ريال عماني وغلق المحل مدة خمسة أيام.
أما الحكم الثالث فكان ضد مركز صحي وذلك بصرفه دواء منتهي الصلاحية، ويكون المركز قد خالف المادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار الوزاري رقم (49/2008)، فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائه وإحالته للإدعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
الجدير بالذكر أن مأموري الضبط لدى ادارة حماية المستهلك بالداخلية كانوا من انتقلوا وقاموا بضبط المخالفين بولاية الدقم, وذلك قبل افتتاح الادارة الحالية بهيما.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-احكام-قضايية-باغلاق-محلات.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]