تتواصل جهود ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في متابعة المخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية عبر مراحل التقاضي المختلفة ، حيث أصدرت المحاكم المختصة مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية في القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام تمثل الحكم الاول في إدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ،وذلك لبيعة سلعة بسعر مخالف عن سعر المعروض بالرف, و استنادا لنص المادة (19) "لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنة " علية قضت المحكمة بتغريمه مبلغ وقدرة 500 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.
بينما جاء النطق بالحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية , حيث تتلخص وقائع الدعوى ان المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث اتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على إنه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وذلك بانه اقدم على عرض سلع منتهية الصلاحية والمؤيد باعترافه الصريح في التحقيقات وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ وقدرة 300 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة
فيما جاء النطق بالحكم الثالث بإدانة مواطن بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم (81/2002)، وذلك لعرضة سلع منتهية الصلاحية مخالفا قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ وقدرة 300 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بصور-احكام-بالادانة-والغرامات-تصل-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
بينما جاء النطق بالحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية , حيث تتلخص وقائع الدعوى ان المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث اتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على إنه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وذلك بانه اقدم على عرض سلع منتهية الصلاحية والمؤيد باعترافه الصريح في التحقيقات وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ وقدرة 300 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة
فيما جاء النطق بالحكم الثالث بإدانة مواطن بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم (81/2002)، وذلك لعرضة سلع منتهية الصلاحية مخالفا قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ وقدرة 300 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بصور-احكام-بالادانة-والغرامات-تصل-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]