‎في ضوء الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – التي قضت بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني اعتباراً من مطلع العام القادم ، وتعزيزاً للجهود المشتركة بين الادعاء العام والهيئة العامة لحماية المستهلك فقد التقى سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بالدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بمبنى هيئة الادعاء العام .
‎وتم خلال اللقاء بحث جوانب التنسيق بين الادعاء العام والهيئة العامة لحماية المستهلك خلال الفترة القادمة والتي تأتي تعزيزاً لضمان حركة السوق المحلية بشكل طبيعي وعدم السماح لاية ممارسات خارجة عن نطاق القانون وتؤدي إلى زعزعة ثقة المستهلك في الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظواهر التي تتنامى على أثر أية زيادات في الرواتب أو المعالجات المالية للمواطنين والتي تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز الحياة العامة لأفراد المجتمع . كما تم خلال اللقاء مناقشة آليات التنسيق خلال الفترة القادمة للتعامل المباشر مع الحالات المخالفة للقانون وتاتي هذه الجهود كدعوة صريحة إلى تفعيل دور الرقابة الذاتية والواجب الوطني الذي يتمثل في البعد عن أية ممارسات لرفع الأسعار أو التلاعب فيها في شتى جوانب الشراء والاستهلاك بالمجتمع ، وأن الثقافة الذاتية التي يتمتع بها المجتمع اليوم تعتبر كفيلة بالتعامل مع هذه المخالفات وقد أشار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن الهيئة قد وصلت اليوم لمرحلة واضحة من تسعير البضائع ومعرفة الأسعار والتي تصعب من حالات رفع الأسعار أو التلاعب فيها ، كما أن الحالات التي قد تحدث هي حالات مكشوفة وأن التنسيق قائم مع الادعاء العام للتعامل المباشر معها ، وذلك تحقيقاً للصالح العام في هذا الوطن المعطاء. وكان المدعي العام قد اصدر خلال الفترة الماضية تعميماً قضائياً تم توزيعه على كافة إدارات الادعاء العام بشتى محافظات السلطنة للحث على إيلاء قضايا حماية المستهلك أهمية بالغة وذلك بهدف التعامل المباشر مع القضايا التي ترد إلى إدارات الادعاء العام حول هذا الموضوع وتطبيق المادة ( 295 ) من قانون الجزاء العُماني والتي تعاقب من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق ، وكل ذلك يأتي استناداً إلى المادة ( 19 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 81
‎/ 2002م ) التي تجرم أي مزود إذا أخفى أية سلعة أو أمتنع عن بيعها أو فرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو تقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه ، إلى جانب ما أورده قانون الجزاء العُماني في مجال التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعة وذلك بالعقوبة التي أفردتها المادة ( 295 ) والتي تنص ( يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في الـــسوق والذي ياتي لحماية الاقتصادالوطني .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/لقاء-المدعي-العام-ورييس-الهيية-العامة-لحماية-المس.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
‎وتم خلال اللقاء بحث جوانب التنسيق بين الادعاء العام والهيئة العامة لحماية المستهلك خلال الفترة القادمة والتي تأتي تعزيزاً لضمان حركة السوق المحلية بشكل طبيعي وعدم السماح لاية ممارسات خارجة عن نطاق القانون وتؤدي إلى زعزعة ثقة المستهلك في الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظواهر التي تتنامى على أثر أية زيادات في الرواتب أو المعالجات المالية للمواطنين والتي تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز الحياة العامة لأفراد المجتمع . كما تم خلال اللقاء مناقشة آليات التنسيق خلال الفترة القادمة للتعامل المباشر مع الحالات المخالفة للقانون وتاتي هذه الجهود كدعوة صريحة إلى تفعيل دور الرقابة الذاتية والواجب الوطني الذي يتمثل في البعد عن أية ممارسات لرفع الأسعار أو التلاعب فيها في شتى جوانب الشراء والاستهلاك بالمجتمع ، وأن الثقافة الذاتية التي يتمتع بها المجتمع اليوم تعتبر كفيلة بالتعامل مع هذه المخالفات وقد أشار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن الهيئة قد وصلت اليوم لمرحلة واضحة من تسعير البضائع ومعرفة الأسعار والتي تصعب من حالات رفع الأسعار أو التلاعب فيها ، كما أن الحالات التي قد تحدث هي حالات مكشوفة وأن التنسيق قائم مع الادعاء العام للتعامل المباشر معها ، وذلك تحقيقاً للصالح العام في هذا الوطن المعطاء. وكان المدعي العام قد اصدر خلال الفترة الماضية تعميماً قضائياً تم توزيعه على كافة إدارات الادعاء العام بشتى محافظات السلطنة للحث على إيلاء قضايا حماية المستهلك أهمية بالغة وذلك بهدف التعامل المباشر مع القضايا التي ترد إلى إدارات الادعاء العام حول هذا الموضوع وتطبيق المادة ( 295 ) من قانون الجزاء العُماني والتي تعاقب من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق ، وكل ذلك يأتي استناداً إلى المادة ( 19 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 81
‎/ 2002م ) التي تجرم أي مزود إذا أخفى أية سلعة أو أمتنع عن بيعها أو فرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو تقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه ، إلى جانب ما أورده قانون الجزاء العُماني في مجال التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعة وذلك بالعقوبة التي أفردتها المادة ( 295 ) والتي تنص ( يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة أو خارجها أو أقدم على أي عمل شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في الـــسوق والذي ياتي لحماية الاقتصادالوطني .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/لقاء-المدعي-العام-ورييس-الهيية-العامة-لحماية-المس.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]