أصدر الادعاء العام بصور مؤخراً خمسة أوامر جزائية تقضي بالإدانة و تغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة .
حيث تنوعت هذه المخالفات ، فكانت ثلاث اوامر جزائية ضد متهمين من الجنسية البنجلادشية وذلك لبيعهم سجائر محظورة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس مما يعد مخالفا للقرار رقم 39/2001م ، فتم ضبطهم من قبل مأموري الضبط لدى الادارة وإحالتهم الى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل متهم مبلغا قدره 100 ريال عماني.
كما اصدر امر جزائي بإدانة متهم من الجنسية البنجلادشية وذلك لعدم عرضه اسعار الخدمة داخل المحل وهذا يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك (81/2002م) ، واللائحة التنفيذية ، وتمت مخالفته وتغريمه مبلغ وقدره 100 ريال عماني .
كما اصدر امراً جزائياً بإدانة متهم من الجنسية الهندية لقيامه بالتلاعب في المعلومات الخاصة بالسلع ، وذلك يعد مخالف نص المادة (8) والذى ينص على للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها وفي جميع الاحوال يجب ان تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعه )) وايضا خالف نص المادة رقم (3) المتعلقة بالالتزام بقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، فتمت مخالفته وتغريمه مبلغ وقدرة 100 ريال عماني .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/خمسة-اوامرجزايية-بتغريم-مخالفين-لقانون-حماية-المست.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث تنوعت هذه المخالفات ، فكانت ثلاث اوامر جزائية ضد متهمين من الجنسية البنجلادشية وذلك لبيعهم سجائر محظورة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس مما يعد مخالفا للقرار رقم 39/2001م ، فتم ضبطهم من قبل مأموري الضبط لدى الادارة وإحالتهم الى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل متهم مبلغا قدره 100 ريال عماني.
كما اصدر امر جزائي بإدانة متهم من الجنسية البنجلادشية وذلك لعدم عرضه اسعار الخدمة داخل المحل وهذا يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك (81/2002م) ، واللائحة التنفيذية ، وتمت مخالفته وتغريمه مبلغ وقدره 100 ريال عماني .
كما اصدر امراً جزائياً بإدانة متهم من الجنسية الهندية لقيامه بالتلاعب في المعلومات الخاصة بالسلع ، وذلك يعد مخالف نص المادة (8) والذى ينص على للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها وفي جميع الاحوال يجب ان تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعه )) وايضا خالف نص المادة رقم (3) المتعلقة بالالتزام بقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، فتمت مخالفته وتغريمه مبلغ وقدرة 100 ريال عماني .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/خمسة-اوامرجزايية-بتغريم-مخالفين-لقانون-حماية-المست.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]