أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا حكما جزائياً ضد متهم تسبب عن اهمال وقلة احتراز في ايذاء المجني عليه (المستهلك) المؤثمة بقانون الجزاء وقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 بنص المادة 21 بدلالة (2/أ) من اللائحة التنفيذية للقانون.
تبدأ الوقائع بتلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق من والد المجني عليه مفاده تعرض ابنه للإيذاء الذي تسبب فيه المتهم عندما أقدم على عرض سلعة منتهية الصلاحية من نوع عصير لاكنور "جومبا" في مقصف المدرسة حيث تداولت الدعوى بمحضر الجلسات وفي الجلسة المحددة حضر ممثل الادعاء العام وحضر المتهم وعند توجيه التهمه اليه للمتهم أقر بالتهمة المنسوبة له وأفاد بأن الشركة قامت بوضع كرتون من ضمن الكراتين منتهي الصلاحية ولم يتأكد من معرفة صلاحية الكرتون لأن الشركة تقوم بإنزال عدة كراتين للمدرسة وأقر بخطئه لعدم تأكده من صلاحية تاريخ العصير.
حيث ثبت من تقرير فحص عينات من العصير بوجود عفن في العينات وتم ارفاق تقرير الحوادث بمستشفى الرستاق مضمونه اصابة المجني عليه بألم بالبطن مع تقيؤ وارهاق شديد نتيجة لشربه العصير وبذلك ثبت أن المجني عليه قد تضرر من فعل المتهم حيث تمت إدانته لمخالفة نص المادة 255 من قانون الجزاء العماني والمادة 2/أ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك , وبذلك حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بجنحة التسبب في إيذاء المجني عليه وإدانته بجنحه عرض وتوزيع مواد منتهية الصلاحية وقضت بتغريمه خمسون ريالا عمانيا عن الاولى والغرامة الف ريال عماني عن الثانية وأن يدفع المدان مبلغ ثلاثمائة ريال تعويضا للمدعي بالحق المدني .
كما أصدرت إدارة الادعاء العام بالرستاق أمر جزائي صادر من عضو ادعاء عام ضد متهم جراء بيعه أعلفه حيوانية وزنها الفعلي مختلف عن وزنها المدون في أكياسها , وفق الثابت بمحضر الضبط وبذلك قد اقترف جنحة عدم الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية وخداع المستهلك المؤثمة بنص المادة (21) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لذلك تقرر تغريم المتهم مبلغ وقدره مائة(100) ريال عماني .
من ناحية أخرى أصدرت إدارة الادعاء العام بالرستاق أمر جزائي صادر من عضو ادعاء عام مؤخرا ضد متهم وذلك باقترافه جنحتين مؤثمتين بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادتين (2-8) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته .
تتخلص التفاصيل عند قيام مأموري الضبط بالتفتيش الدوري للمحل اتضح لهم بأنه قد عرض سلعا منتهية الصلاحية في المحل (جالكسي كراميل 3 قطع – علكة قطعتان – عصير ليمون علبة واحدة ) , وعدم كتابة سعر البيع على بعض السلع وبناء على ذلك يكون المتهم قد قارف الجنحتين المذكورتين أعلاه واستنادا لنص المادة (145) من قانون الإجراءات الجزائية تقرر تغريم المتهم مبلغا وقدرة 100 ريال عماني للحق العام.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالرستاق-احكام-جزايية-ضد-عدد-من-الم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تبدأ الوقائع بتلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق من والد المجني عليه مفاده تعرض ابنه للإيذاء الذي تسبب فيه المتهم عندما أقدم على عرض سلعة منتهية الصلاحية من نوع عصير لاكنور "جومبا" في مقصف المدرسة حيث تداولت الدعوى بمحضر الجلسات وفي الجلسة المحددة حضر ممثل الادعاء العام وحضر المتهم وعند توجيه التهمه اليه للمتهم أقر بالتهمة المنسوبة له وأفاد بأن الشركة قامت بوضع كرتون من ضمن الكراتين منتهي الصلاحية ولم يتأكد من معرفة صلاحية الكرتون لأن الشركة تقوم بإنزال عدة كراتين للمدرسة وأقر بخطئه لعدم تأكده من صلاحية تاريخ العصير.
حيث ثبت من تقرير فحص عينات من العصير بوجود عفن في العينات وتم ارفاق تقرير الحوادث بمستشفى الرستاق مضمونه اصابة المجني عليه بألم بالبطن مع تقيؤ وارهاق شديد نتيجة لشربه العصير وبذلك ثبت أن المجني عليه قد تضرر من فعل المتهم حيث تمت إدانته لمخالفة نص المادة 255 من قانون الجزاء العماني والمادة 2/أ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك , وبذلك حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بجنحة التسبب في إيذاء المجني عليه وإدانته بجنحه عرض وتوزيع مواد منتهية الصلاحية وقضت بتغريمه خمسون ريالا عمانيا عن الاولى والغرامة الف ريال عماني عن الثانية وأن يدفع المدان مبلغ ثلاثمائة ريال تعويضا للمدعي بالحق المدني .
كما أصدرت إدارة الادعاء العام بالرستاق أمر جزائي صادر من عضو ادعاء عام ضد متهم جراء بيعه أعلفه حيوانية وزنها الفعلي مختلف عن وزنها المدون في أكياسها , وفق الثابت بمحضر الضبط وبذلك قد اقترف جنحة عدم الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية وخداع المستهلك المؤثمة بنص المادة (21) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لذلك تقرر تغريم المتهم مبلغ وقدره مائة(100) ريال عماني .
من ناحية أخرى أصدرت إدارة الادعاء العام بالرستاق أمر جزائي صادر من عضو ادعاء عام مؤخرا ضد متهم وذلك باقترافه جنحتين مؤثمتين بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادتين (2-8) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته .
تتخلص التفاصيل عند قيام مأموري الضبط بالتفتيش الدوري للمحل اتضح لهم بأنه قد عرض سلعا منتهية الصلاحية في المحل (جالكسي كراميل 3 قطع – علكة قطعتان – عصير ليمون علبة واحدة ) , وعدم كتابة سعر البيع على بعض السلع وبناء على ذلك يكون المتهم قد قارف الجنحتين المذكورتين أعلاه واستنادا لنص المادة (145) من قانون الإجراءات الجزائية تقرر تغريم المتهم مبلغا وقدرة 100 ريال عماني للحق العام.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالرستاق-احكام-جزايية-ضد-عدد-من-الم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]