تحصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على ستة أحكام قضائية من قبل المحاكم الابتدائية بولايتي السويق والخابورة ضد متهمين يعملون بمحلات تجارية إثر إحالتهم إلى الادعاء العام من قبل الإدارة وذلك لمخالفتهم قانـــون حمايـة المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002 م ) .
تتلخص الوقائع الاولى والثانية والثالثة في ضبط متهمين عند قيامهم بعرض وبيع سلع منتهيه الصلاحية من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وبسؤالهم في محاضر جمع الاستدلال أفادوا بانه ليس لديهم علم بأن هذه السلع منتهية الصلاحية وأن كل قسم من أقسام المركز التجاري مسؤول عن عملية التفتيش ومراقبة السلع المنتهية وحجبها عن ايادي المستهلكين .
وبعرضهم للادعاء العام والتحقيق معهم اعترفوا بالتهمة المنسوبة اليهم فتمت احالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكما بإدانتهم بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته وقضت بتغريم كل واحد منهم 300 ريال عماني وادانته بجنحة الاخلال بقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية وأيضا قضت بتغريمهم 200 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث اتضح بأنه قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) .
أما الواقعة الرابعة فتتلخص في انه واثناء قيام مأموري الضبط القضائي بجوله تفقدية على اسواق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام الخاصة بقوانين حماية المستهلك وبدخولهم أحد المقاهي ضبطوا متهم من الجنسية الأسيوية يبيع التبغ الممضوغ غير المدخن على شكل لفائف ملفوفه بشكل محكم جاهزة للاستخدام وبضبط المتهم اعتراف بالتهمة المنسوبة اليه حيث تم أحالته للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانته وتغريمه مبلغا وقدره مائتين ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة حيث يعد الجرم الذي قام به مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002م والقرار الوزاري رقم 38/2010م الخاص بحظر واستيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن .
فيما تتلخص الواقعتين الخامسة والسادسة في ان المتهمين خالفوا بنود العقد المتفق عليه بينهم وبين المجني عليه وذلك لوجود عيوب في اعمال البناء والتأخير في تسليم المنزل في الموعد المتفق عليه بينهم وبين الشاكي وذلك لإخلالهم بالالتزام بالخدمة المتفق عليها واتمامها في الوقت المحدد لانتهائها اذا اتفقا مع المجني عليه على خدمة مقاولة بناء منزل وفقا لشروط معينه تم تحديدها في العقد الموقع بينهم حيث أتضح وجود اخطاء وعيوب في البناء لم يتم تعديلها ولم يقوموا بإتمام تلك الخدمة في الوقت المحدد لإنهائها وباعترافهم الصريح في التحقيقات بالادعاء العام حيث حكمت المحكمة بإدانتهم بجنحة الاخلال بقواعد المعاملة العادلة والمصداقية وقضت بتغريم كل واحد منهم مائتين ريال عماني لمخالفتهم قانون حماية المستهلك.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تتحصل-على-غرامات-مالي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص الوقائع الاولى والثانية والثالثة في ضبط متهمين عند قيامهم بعرض وبيع سلع منتهيه الصلاحية من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة وبسؤالهم في محاضر جمع الاستدلال أفادوا بانه ليس لديهم علم بأن هذه السلع منتهية الصلاحية وأن كل قسم من أقسام المركز التجاري مسؤول عن عملية التفتيش ومراقبة السلع المنتهية وحجبها عن ايادي المستهلكين .
وبعرضهم للادعاء العام والتحقيق معهم اعترفوا بالتهمة المنسوبة اليهم فتمت احالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكما بإدانتهم بجنحة الاخلال بحق المستهلك في كل ما يضمن صحته وسلامته وقضت بتغريم كل واحد منهم 300 ريال عماني وادانته بجنحة الاخلال بقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية وأيضا قضت بتغريمهم 200 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث اتضح بأنه قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) .
أما الواقعة الرابعة فتتلخص في انه واثناء قيام مأموري الضبط القضائي بجوله تفقدية على اسواق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام الخاصة بقوانين حماية المستهلك وبدخولهم أحد المقاهي ضبطوا متهم من الجنسية الأسيوية يبيع التبغ الممضوغ غير المدخن على شكل لفائف ملفوفه بشكل محكم جاهزة للاستخدام وبضبط المتهم اعتراف بالتهمة المنسوبة اليه حيث تم أحالته للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانته وتغريمه مبلغا وقدره مائتين ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة حيث يعد الجرم الذي قام به مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002م والقرار الوزاري رقم 38/2010م الخاص بحظر واستيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن .
فيما تتلخص الواقعتين الخامسة والسادسة في ان المتهمين خالفوا بنود العقد المتفق عليه بينهم وبين المجني عليه وذلك لوجود عيوب في اعمال البناء والتأخير في تسليم المنزل في الموعد المتفق عليه بينهم وبين الشاكي وذلك لإخلالهم بالالتزام بالخدمة المتفق عليها واتمامها في الوقت المحدد لانتهائها اذا اتفقا مع المجني عليه على خدمة مقاولة بناء منزل وفقا لشروط معينه تم تحديدها في العقد الموقع بينهم حيث أتضح وجود اخطاء وعيوب في البناء لم يتم تعديلها ولم يقوموا بإتمام تلك الخدمة في الوقت المحدد لإنهائها وباعترافهم الصريح في التحقيقات بالادعاء العام حيث حكمت المحكمة بإدانتهم بجنحة الاخلال بقواعد المعاملة العادلة والمصداقية وقضت بتغريم كل واحد منهم مائتين ريال عماني لمخالفتهم قانون حماية المستهلك.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تتحصل-على-غرامات-مالي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]