تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من عقد تسويات لصالح المستهلكين واستعادة لهم من خلال هذه التسويات مبالغ مالية بلغت 823 ريال عماني وفقا لقاعدة التراضي بين المستهلكين.
تتلخص تفاصيل الواقعة الاولى حول تقدم احد المستهلكين بشكوى الى الادارة تفيد بانه اشترى جهاز نقال جديد من احدى المحلات التجارية وبعدها اكتشف ان الجهاز مستعمل فترة ثلاثة اشهر وبناء على الشكوى التي تقدم بها الشاكي تم الاتصال بالمشكو عليه وتمت التسوية بينهم على استرجاع المبلغ كاملا حيث تحصل الشاكي على مبلغ وقدرة 173 ريال.
يذكر ان المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).
اما تفاصيل الواقعة الثانية تحققت عندما تلقت الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد ورشة نجارة تفيد بان الورشة تماطل في تركيب ابواب السور وتخلفت عن التسليم في المدة المتفق عليها بالعقد المبر بينهم حيث زادت مدة التأخير على اربعة شهور وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل الى تسويه واسترجاع مبلغ وقدرة 350 ريال والغاء العقد المتفق عليه .
وتعود تفاصيل الواقعة الثالثة إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المتعاملين مع ورش اصلاح المركبات واطارات السيارات حول قيامه بتصليح مركبة وعند استخدامه لها ظهر له ان العامل اصلح السيارة باستخدامه قطع غيار لا تتناسب مع مركبته وتم التوصل إلى تسويه مع المشكو عليه باسترجاع مبلغ وقدره 300 ريال عماني.
وذلك استنادا على ما نصت عليها المادة (17) من قانون حماية المستهلك والتي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب) .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تسترجع-823-ريال-عماني.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص تفاصيل الواقعة الاولى حول تقدم احد المستهلكين بشكوى الى الادارة تفيد بانه اشترى جهاز نقال جديد من احدى المحلات التجارية وبعدها اكتشف ان الجهاز مستعمل فترة ثلاثة اشهر وبناء على الشكوى التي تقدم بها الشاكي تم الاتصال بالمشكو عليه وتمت التسوية بينهم على استرجاع المبلغ كاملا حيث تحصل الشاكي على مبلغ وقدرة 173 ريال.
يذكر ان المادة (11) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).
اما تفاصيل الواقعة الثانية تحققت عندما تلقت الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد ورشة نجارة تفيد بان الورشة تماطل في تركيب ابواب السور وتخلفت عن التسليم في المدة المتفق عليها بالعقد المبر بينهم حيث زادت مدة التأخير على اربعة شهور وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة حيث تم التوصل الى تسويه واسترجاع مبلغ وقدرة 350 ريال والغاء العقد المتفق عليه .
وتعود تفاصيل الواقعة الثالثة إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المتعاملين مع ورش اصلاح المركبات واطارات السيارات حول قيامه بتصليح مركبة وعند استخدامه لها ظهر له ان العامل اصلح السيارة باستخدامه قطع غيار لا تتناسب مع مركبته وتم التوصل إلى تسويه مع المشكو عليه باسترجاع مبلغ وقدره 300 ريال عماني.
وذلك استنادا على ما نصت عليها المادة (17) من قانون حماية المستهلك والتي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب) .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تسترجع-823-ريال-عماني.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]