تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا من استرجاع مبلغ وقدره سبعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا لاحد المستهلكين في شكوى تقدم بها في مجال مقاولات البناء والتشييد .
تفاصيل القضية تم اتفاق المستهلك مع احدى الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد على بناء منزل وفق الشروط الفنية والهندسية الموضحة بالخرائط المعتمدة وتحت اشراف هندسي من احد المكاتب الاستشارية المتخصصة حيث باشر العمل بعد الاتفاق واثناء متابعة الاستشاري لمراحل سير العمل تلاحظ لديه وجود عيوب فنية في قواعد واساسات المبنى وعدم مطابقتها مع اشتراطات الصلابة والمتانة الموضحة بالخرائط الامر الذي استدعى إخضاعها للفحص من قبل شركه متخصصة حيث تضمن الفحص اجراء اختبارات متعددة جاءت بنتيجة تبين ضعف قوة ومتانة الخرسانة.
وعليه تم تكيف الشكوى بانها جنحه مؤثمة بنص المادة (21)من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (2) من ذات القانون والمواد (2/5) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والجنحة المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلاله المادة (9) من ذات القانون.
وبعد المداولة في المحكمة المختصة اصدرت حكمها بإدانة المتهم وهي الشركة الضالعة في البناء بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لمخالفته لقواعد المساواة والمعاملة العادلة والامانة المصداقية وعدم أدائه للخدمة المتفق عليها وفق الشروط والمواصفات وقضت بتغريمه خمسين ريالا للحق العام عن الاولى وتغريمه اربعين ريالا عن الثانية مع ادغام العقوبتين وتنفيذ الاشد منهما .
وبناءا على الإدانة الجزائية وبما ثبت من مخالفة المتهم لقواعد الأمانة والمصداقية تمت التسوية المدنية بين الطرفين بإلزام المشتكي عليه بإعادة مبلغ وقدره 7750 ريال عماني للمستهلك وانهاء التعاقد نتيجة للإخلال بالشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بصحار-تسترجع-7750-ريالا-عمانيا-لاحد.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تفاصيل القضية تم اتفاق المستهلك مع احدى الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد على بناء منزل وفق الشروط الفنية والهندسية الموضحة بالخرائط المعتمدة وتحت اشراف هندسي من احد المكاتب الاستشارية المتخصصة حيث باشر العمل بعد الاتفاق واثناء متابعة الاستشاري لمراحل سير العمل تلاحظ لديه وجود عيوب فنية في قواعد واساسات المبنى وعدم مطابقتها مع اشتراطات الصلابة والمتانة الموضحة بالخرائط الامر الذي استدعى إخضاعها للفحص من قبل شركه متخصصة حيث تضمن الفحص اجراء اختبارات متعددة جاءت بنتيجة تبين ضعف قوة ومتانة الخرسانة.
وعليه تم تكيف الشكوى بانها جنحه مؤثمة بنص المادة (21)من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (2) من ذات القانون والمواد (2/5) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والجنحة المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلاله المادة (9) من ذات القانون.
وبعد المداولة في المحكمة المختصة اصدرت حكمها بإدانة المتهم وهي الشركة الضالعة في البناء بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لمخالفته لقواعد المساواة والمعاملة العادلة والامانة المصداقية وعدم أدائه للخدمة المتفق عليها وفق الشروط والمواصفات وقضت بتغريمه خمسين ريالا للحق العام عن الاولى وتغريمه اربعين ريالا عن الثانية مع ادغام العقوبتين وتنفيذ الاشد منهما .
وبناءا على الإدانة الجزائية وبما ثبت من مخالفة المتهم لقواعد الأمانة والمصداقية تمت التسوية المدنية بين الطرفين بإلزام المشتكي عليه بإعادة مبلغ وقدره 7750 ريال عماني للمستهلك وانهاء التعاقد نتيجة للإخلال بالشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بصحار-تسترجع-7750-ريالا-عمانيا-لاحد.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]