أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمه عبرى الابتدائية مؤخراً حكما جزائياً ضد متهمين من الجنسية الأسيوية لمخالفتهما لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في المادة(11) بدلاله المادة (21) من ذات القانون وقضت بإدانتهما معا بالتهمة المنسوبة إليهما ومعاقبتهما بالغرامة خمسمائة ريال لكل واحد منهما ومدنياً الزامهما بالتضامن او الانفراد بتعويض المدعى بالحق المدني مبلغ (1000) الف ريال قيمه الإطارات المتضررة ومبلغ 800 تعويضاً عن وقوف المركبة وتتلخص وقائع الدعوى...
عن تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه أشترى سيارة جديدة من أحدى الوكالات واتضح له بعد تسعة اشهر من الشراء بأن الإطارات بها تشقق كبير وتيبس واضح وغير صالحه للاستخدام وهى في فترة الضمان فأبلغ المختصين بالوكالة بهذا الخلل والعيوب في الاطارات فأجابوه بأن هذه العيوب والملاحظات من التزامات المورد الاصلي وهو الضامن لهذه العيوب وليس الوكالة فظل يتردد كثيرا بين المورد والوكالة بدون أن يجد حلاً او جوابا مقنعا لمشكلته مما دفعه في الاخيرالى تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة فتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الشكوى فقدمت الوكالة تقريراً صادر من الضامن يفيد بان الاطارات لا يوجد بها أي عيب تصنيعي وأنها صالحه للاستخدام وان التشققات التي بها خارجيه ولا تؤثر على الاطارات فتم على الفور إخضاع هذه الاطارات للفحص الفني المحايد من قبل إدارة المرور بقيادة محافظة الظاهرة والذي أكد بتقرير فني وجود هذه التشققات بهذه الاطارات فعلا .ولما لم يلتزم كل من الضامن ولا البائع بتعويض المستهلك عن هذه الاطارات او تحديد مسؤولية كل منهما حسب شروط الضمان المقرره وحسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81 /2002م ولائحته التنفيذية في المادة (11) من القانون والنصوص الاخرى المتعلقة بالضمان والاستبدال تم مباشرة الاجراءات في الشكوى وإحالة المتهمين معاً (البائع والضامن ) إلى الادعاء العام للتحقيق في موضوع الشكوى بعد تكيفها بالمخالفة الصريحة فعلا للقانون واللائحة فتم أحالتهما معاً ايضا إلى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها بالغرامة والتعويض للمستهلك وجبر الضرر الذي اصاب المستهلك من جراء هذه المخالفات.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تحصل-على-حكم-جزايي-بالغرام.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
عن تلقى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه أشترى سيارة جديدة من أحدى الوكالات واتضح له بعد تسعة اشهر من الشراء بأن الإطارات بها تشقق كبير وتيبس واضح وغير صالحه للاستخدام وهى في فترة الضمان فأبلغ المختصين بالوكالة بهذا الخلل والعيوب في الاطارات فأجابوه بأن هذه العيوب والملاحظات من التزامات المورد الاصلي وهو الضامن لهذه العيوب وليس الوكالة فظل يتردد كثيرا بين المورد والوكالة بدون أن يجد حلاً او جوابا مقنعا لمشكلته مما دفعه في الاخيرالى تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة فتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الشكوى فقدمت الوكالة تقريراً صادر من الضامن يفيد بان الاطارات لا يوجد بها أي عيب تصنيعي وأنها صالحه للاستخدام وان التشققات التي بها خارجيه ولا تؤثر على الاطارات فتم على الفور إخضاع هذه الاطارات للفحص الفني المحايد من قبل إدارة المرور بقيادة محافظة الظاهرة والذي أكد بتقرير فني وجود هذه التشققات بهذه الاطارات فعلا .ولما لم يلتزم كل من الضامن ولا البائع بتعويض المستهلك عن هذه الاطارات او تحديد مسؤولية كل منهما حسب شروط الضمان المقرره وحسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81 /2002م ولائحته التنفيذية في المادة (11) من القانون والنصوص الاخرى المتعلقة بالضمان والاستبدال تم مباشرة الاجراءات في الشكوى وإحالة المتهمين معاً (البائع والضامن ) إلى الادعاء العام للتحقيق في موضوع الشكوى بعد تكيفها بالمخالفة الصريحة فعلا للقانون واللائحة فتم أحالتهما معاً ايضا إلى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها بالغرامة والتعويض للمستهلك وجبر الضرر الذي اصاب المستهلك من جراء هذه المخالفات.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تحصل-على-حكم-جزايي-بالغرام.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]