أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرستاق مؤخراً حكماً قضائياً غيابياً بإدانة أحد التجار في الرستاق وذلك بعد مخالفته لقانون حماية المستهلك رقم 81/ 2002 وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني عن كل تهمة وتدغم العقوبتان بحقه .
تتلخص التفاصيل في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوتين ضد المتهم ، الأولى لعدم إصدار فواتير للمستهلك والثانية لقيامه برفع قيمة السلعة ، دون اخذ موافقة الهيئة مما يعد مخالفاً للقرار رقم 12 / 2011 الخاص بحظر رفع الاسعار دون الرجوع للهيئة ، وقامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ، وتم إحالة الملف الى الادعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات القضية وإحالتها الى المحكمة الابتدائية الاتي أصدرت الحكم المشار اليه .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الحكم-بغرامة-500-ريال-لتاجر-بالرستاق.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص التفاصيل في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوتين ضد المتهم ، الأولى لعدم إصدار فواتير للمستهلك والثانية لقيامه برفع قيمة السلعة ، دون اخذ موافقة الهيئة مما يعد مخالفاً للقرار رقم 12 / 2011 الخاص بحظر رفع الاسعار دون الرجوع للهيئة ، وقامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ، وتم إحالة الملف الى الادعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات القضية وإحالتها الى المحكمة الابتدائية الاتي أصدرت الحكم المشار اليه .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الحكم-بغرامة-500-ريال-لتاجر-بالرستاق.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]