أصدرت المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي لصالح دائرة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخرا حكما قضي بإدانة متهم من الجنسية البنجلادشية لمخالفته قانون حماية المستهلك وذلك بعد أن قام مأموري الضبط لدى الادارة بمخالفته لمزاولته بيع سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الامر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 39/2010م حيث قضى الحكم بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ وقدرة خمسمائة ريال عماني وإغلاق المحل التجاري.
كما اصدرت ذات المحكمة حكما أخر ضد متهم من الجنسية الهندية بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وذلك لقيامه بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية حيث صدر الحكم بإدانته وتغريمه مبلغ وقدرة خمسمائة ريال عماني وإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه هذه المخالفة كما صدر حكما قضائي اخر ضد متهم آخر لمخالفة المادة رقم (13) من قانون حماية المستهلك ونص المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وذلك لعدم توفير السلعة للمستهلك عند حلول ميعاد تسليمها حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره مائة ريال عماني .
كما صدر حكما قضائيا من ذات المحكمة يقضى بإدانة متهما من الجنسية الهندية الذي يعمل في أحدى المراكز التجارية لمخالفته لقانون حماية المستهلك لقيامة بعرض وبيع سلع لها سعريين مختلفين الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (8) ونص المادة (16) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ومخالفا للقرار الوزاري الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 12/2011م بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات الا بعد الرجوع للهيئة بالموافقة على رفع الاسعار وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه ومعاقبته بغرامة خمسمائة ريال عماني.
كما صدرت احكام قضائية أخرى في قضايا أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي ضد متهمين من الجنسية الهندية بجنحة مخالفتهم قانون حماية المستهلك تقضي بإدانتهم وذلك بعد أن قام مأموري الضبط لدى الادارة بضبطهم وبحوزتهم سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهذا يعد مخالفا للقرار رقم 39/2010 , فصدرت الاحكام بإدانتهم و تغريم كلا منهم مبلغ وقدرة خمسمائة ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة .
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكم قضائي ضد متهم من الجنسية الهندية لمخالفه للقرار رقم 38/2010م وذلك لممارسته مهنة بيع التبغ الممضوغ الغير مدخن في محل غير مرخص له بمزاولة بيع التبغ وحكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته بغرامة مالية وقدرها خمسمائة ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة.
كما أصدر الادعاء العام بصور مؤخرا أربعة أوامر جزائية تقضي بالإدانة وبتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية خمسمائة ريال عماني (500) وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها حيث كان الامر الجزائي الاول ضد متهما من الجنسية الهندية قام بعرض وبيع سلع (ملابس جاهزة) تحمل صور وشعارات مسيئة ومحضور تداولها لمخالفتها للنظام والآداب العامة فتمت مخالفتة وتغريمه مبلغ وقدرة 100 ريال عماني ومصادرة الملابس المضبوطة كما كانت هناك مخالفات للقرار الوزاري رقم 39/2010م الخاص ببيع السجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييسالمتعلقة بالصحة والسلامة.
كما أصدر ذات الادعاء العام أمر جزائي بإدانة متهما من الجنسية الهندية وذلك لقيامه بتخزين وبيع مواد غذائية بعضها منتهية الصلاحية والاخرى بدون تاريخ الصلاحية عن طريق دعاية المستهلك وهي عبارة عن حلويات على شكل عرض ترويجي يحتوي على ثلاث عبوات اثنتين بدون تاريخ صلاحية والثالثة تاريخها منتهى الصلاحية مما تشكل محاولة لغش المستهلك ومخالفة لقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك , فتمت مخالفته وإحالته إلى الادعاء العام الذيأمر بتغريمه مبلغ وقدرة 100 ريال عماني .
كما أصدر أمر جزائي أخر بإدانة المتهمين من جنسية عربية الذين يعملا في أحدي المحلات التجارية وذلك لقيامهم بعرض وبيع أجهزة كهربائية للمنازل مباشرة بدون ترخيص من الجهة المختصة مما يعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 17/2010, فتم ضبطهم من قبل مأموري الضبط لدى الهيئة وإحالتهم الى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل متهم مبلغا وقدرة 100 ريال عماني.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/سبعة-احكام-قضايية-واربعة-اوامر-جزايية-لصالح-حماية.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
كما اصدرت ذات المحكمة حكما أخر ضد متهم من الجنسية الهندية بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وذلك لقيامه بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية حيث صدر الحكم بإدانته وتغريمه مبلغ وقدرة خمسمائة ريال عماني وإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه هذه المخالفة كما صدر حكما قضائي اخر ضد متهم آخر لمخالفة المادة رقم (13) من قانون حماية المستهلك ونص المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وذلك لعدم توفير السلعة للمستهلك عند حلول ميعاد تسليمها حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره مائة ريال عماني .
كما صدر حكما قضائيا من ذات المحكمة يقضى بإدانة متهما من الجنسية الهندية الذي يعمل في أحدى المراكز التجارية لمخالفته لقانون حماية المستهلك لقيامة بعرض وبيع سلع لها سعريين مختلفين الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (8) ونص المادة (16) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ومخالفا للقرار الوزاري الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 12/2011م بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات الا بعد الرجوع للهيئة بالموافقة على رفع الاسعار وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه ومعاقبته بغرامة خمسمائة ريال عماني.
كما صدرت احكام قضائية أخرى في قضايا أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي ضد متهمين من الجنسية الهندية بجنحة مخالفتهم قانون حماية المستهلك تقضي بإدانتهم وذلك بعد أن قام مأموري الضبط لدى الادارة بضبطهم وبحوزتهم سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهذا يعد مخالفا للقرار رقم 39/2010 , فصدرت الاحكام بإدانتهم و تغريم كلا منهم مبلغ وقدرة خمسمائة ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة .
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكم قضائي ضد متهم من الجنسية الهندية لمخالفه للقرار رقم 38/2010م وذلك لممارسته مهنة بيع التبغ الممضوغ الغير مدخن في محل غير مرخص له بمزاولة بيع التبغ وحكمت المحكمة بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته بغرامة مالية وقدرها خمسمائة ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة.
كما أصدر الادعاء العام بصور مؤخرا أربعة أوامر جزائية تقضي بالإدانة وبتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية خمسمائة ريال عماني (500) وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها حيث كان الامر الجزائي الاول ضد متهما من الجنسية الهندية قام بعرض وبيع سلع (ملابس جاهزة) تحمل صور وشعارات مسيئة ومحضور تداولها لمخالفتها للنظام والآداب العامة فتمت مخالفتة وتغريمه مبلغ وقدرة 100 ريال عماني ومصادرة الملابس المضبوطة كما كانت هناك مخالفات للقرار الوزاري رقم 39/2010م الخاص ببيع السجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييسالمتعلقة بالصحة والسلامة.
كما أصدر ذات الادعاء العام أمر جزائي بإدانة متهما من الجنسية الهندية وذلك لقيامه بتخزين وبيع مواد غذائية بعضها منتهية الصلاحية والاخرى بدون تاريخ الصلاحية عن طريق دعاية المستهلك وهي عبارة عن حلويات على شكل عرض ترويجي يحتوي على ثلاث عبوات اثنتين بدون تاريخ صلاحية والثالثة تاريخها منتهى الصلاحية مما تشكل محاولة لغش المستهلك ومخالفة لقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك , فتمت مخالفته وإحالته إلى الادعاء العام الذيأمر بتغريمه مبلغ وقدرة 100 ريال عماني .
كما أصدر أمر جزائي أخر بإدانة المتهمين من جنسية عربية الذين يعملا في أحدي المحلات التجارية وذلك لقيامهم بعرض وبيع أجهزة كهربائية للمنازل مباشرة بدون ترخيص من الجهة المختصة مما يعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 17/2010, فتم ضبطهم من قبل مأموري الضبط لدى الهيئة وإحالتهم الى الادعاء العام الذي أمر بتغريم كل متهم مبلغا وقدرة 100 ريال عماني.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/سبعة-احكام-قضايية-واربعة-اوامر-جزايية-لصالح-حماية.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]