تصدر المحكمة الابتدائية بمسقط صباح اليوم الأربعاء 3 ابريل ، حكمها في قضية المتهمين التسعة في قضية حلويات الأطفال وهي القضية التي شغلت الرأي العام مؤخراً منذ أن تم ضبط المتهمين على يد مأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة لحماية المستهلك بالجرم المشهود وهم يقومون بممارساتهم الخطيرة، لإعداد تلك السلع للتوزيع على الأسواق في محافظات السلطنة كافة .
وقد طالب الإدعاء العام بفرض أقصى العقوبة على المتهمين وذلك استناداً الى أن المتهمين الاربعه الاصليين قارفوا جنحة عرض مواد مغشوشة وفاسدة مضرة بصحة الانسان ، والمؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء ، كما قارفوا جنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء ، كما قارفوامخالفة قانون حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و 9 من قانون حماية المستهلك والمادة 2/ أ من لائحته التنفيذية ، كماقارف المتهمون جنحة تخزين مواد غذائية خلافاً للإشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء ، وأخيراً قارفوا جنحة تشغيل عمال غير مرخص لهم بتشغيلهم والمؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل .
أما بالنسبة لباقي المتهمين فقارفوا التدخل الفرعي بالمساعدة بالجنح الآتية وهي: قارفوا جنحة عرض مواد مغشوشة وفاسدة ومضرة بصحة الإنسان المؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، وجنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، ومخالفة قانون حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و9 من قانون حماية المستهلك والمادة 2/أ من لائحته التنفيذية بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء، وجنحة تخزين مواد غذائية خلافا للاشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء.
و بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فقارفا جنحة العمل بدون ترخيص، وخارج نطاق الكفيل المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/اليوم-النطق-بالحكم-على-المتهمين-في-قضية-حلويات-الا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وقد طالب الإدعاء العام بفرض أقصى العقوبة على المتهمين وذلك استناداً الى أن المتهمين الاربعه الاصليين قارفوا جنحة عرض مواد مغشوشة وفاسدة مضرة بصحة الانسان ، والمؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء ، كما قارفوا جنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء ، كما قارفوامخالفة قانون حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و 9 من قانون حماية المستهلك والمادة 2/ أ من لائحته التنفيذية ، كماقارف المتهمون جنحة تخزين مواد غذائية خلافاً للإشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء ، وأخيراً قارفوا جنحة تشغيل عمال غير مرخص لهم بتشغيلهم والمؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل .
أما بالنسبة لباقي المتهمين فقارفوا التدخل الفرعي بالمساعدة بالجنح الآتية وهي: قارفوا جنحة عرض مواد مغشوشة وفاسدة ومضرة بصحة الإنسان المؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، وجنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، ومخالفة قانون حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و9 من قانون حماية المستهلك والمادة 2/أ من لائحته التنفيذية بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء، وجنحة تخزين مواد غذائية خلافا للاشتراطات المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء.
و بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فقارفا جنحة العمل بدون ترخيص، وخارج نطاق الكفيل المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/اليوم-النطق-بالحكم-على-المتهمين-في-قضية-حلويات-الا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]