قامت إدارة حمـاية المسـتهلك بـمحافظة ظفار في خضم حملاتها التفتيشية المتواصلة الرامية إلى مراقبة الأسواق وضمان صحة المستهلك وسلامته بإحالة عدة قضايا إلى الإدعاء العام فأصدر أحد عشر أمرا جزائيا بينما أصدرت المحكمة المختصة 3 أحكام قضائية, حيث بلغت الغرامات فيها 1250 ريالا…
تنوعت بين بيع سلع منتهية الصلاحية ورفع لأسعار السلع دون الرجوع إلى الهيئة، هذا فضلا عن العروض الترويجية دون موافقة الجهات المختصة، وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن، وعرض سلع دون تقديم معلومات صحيحة عنها، إذ اصدرت المحكمة الابتدائية بدائرتها الجزائية بصلالة عددا من الأحكام القضائية قضت بتغريم المؤسسات المخالفة مبالغا مالية نظير التجاوزات المرتكبة والمنافية للقرارات والقوانين المعمول بها في الهيئة، ومنها قيام إحدى الشركات برفع أسعار الطابوق الخلوي من 145ريال إلى 165 ريال دون أية مبررات ملموسة، الأمر الذي أدى إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بتحرير محضر ضبط وإجراء محضر سؤال مع مدير المبيعات في الشركة، وأقر أن الشركة رفعت السعر، الأمر الذي يعد مخالفا للقرار رقم (12/2011م) بحضر رفع أسعار السلع والخدمات دون الرجوع إلى الهيئة، وبذلك تمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة وحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وقضت بمعاقبته بغرامة مالية، بينما يتعلق الحكم القضائي الثاني بقيام أحدى الشركات ببيع أصباغ شعر منتهية الصلاحية، وذلك ما يعد مخالفا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه ومعاقبته بغرامات مالية، بينما تطرق الحكم القضائي الثالث إلى إدانة متهما بمخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبالغا مالية بعد ضبطه متلبسا وهو يبيع لحوما فاسدة.
أما فيما يتعلق بالأوامر الجزائية فقد تنوعت بين اصدار فواتير ليس مدون عليها رقم السجل التجاري وذلك ما يعد مخالفا للمادة (5) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 الذي ينص على كل منشأة تجارية أن تذكر رقم قيدها التجاري على المراسلات والفواتير والاعلانات وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع أي مستهلك، وعرض سلع منتهية الصلاحية كالحلويات وبعض أنواع الأغذية المعلبة والأجبان، ومستحضرات أخرى كعلب الفازلين وزيوت وكريمات فروة الرأس وهي منتهية بتاريخ سابق عن واقعة الضبط، كما تطرقت الأوامر الجزائية الأخرى إلى مخالفة من يقومون بعرض سلع دون تقديم معلومات صحيحة عنها، والقائمين على تقديم عروض ترويجية دون موافقة الجهات المختصة، وكذلك من يقومون ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن مخالفين بذلك القرار الوزاري رقم 38/2010 الخاص بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ، هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك أصحاب المحلات ومندوبي المبيعات ضرورة متابعة محلاتهم والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في الهيئة تجنبا للمسائلة القانونية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/11-امرا-جزاييا-و-3-احكام-قضايية-في-قضايا-احالتها-ح.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تنوعت بين بيع سلع منتهية الصلاحية ورفع لأسعار السلع دون الرجوع إلى الهيئة، هذا فضلا عن العروض الترويجية دون موافقة الجهات المختصة، وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن، وعرض سلع دون تقديم معلومات صحيحة عنها، إذ اصدرت المحكمة الابتدائية بدائرتها الجزائية بصلالة عددا من الأحكام القضائية قضت بتغريم المؤسسات المخالفة مبالغا مالية نظير التجاوزات المرتكبة والمنافية للقرارات والقوانين المعمول بها في الهيئة، ومنها قيام إحدى الشركات برفع أسعار الطابوق الخلوي من 145ريال إلى 165 ريال دون أية مبررات ملموسة، الأمر الذي أدى إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بتحرير محضر ضبط وإجراء محضر سؤال مع مدير المبيعات في الشركة، وأقر أن الشركة رفعت السعر، الأمر الذي يعد مخالفا للقرار رقم (12/2011م) بحضر رفع أسعار السلع والخدمات دون الرجوع إلى الهيئة، وبذلك تمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة وحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وقضت بمعاقبته بغرامة مالية، بينما يتعلق الحكم القضائي الثاني بقيام أحدى الشركات ببيع أصباغ شعر منتهية الصلاحية، وذلك ما يعد مخالفا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه ومعاقبته بغرامات مالية، بينما تطرق الحكم القضائي الثالث إلى إدانة متهما بمخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبالغا مالية بعد ضبطه متلبسا وهو يبيع لحوما فاسدة.
أما فيما يتعلق بالأوامر الجزائية فقد تنوعت بين اصدار فواتير ليس مدون عليها رقم السجل التجاري وذلك ما يعد مخالفا للمادة (5) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 الذي ينص على كل منشأة تجارية أن تذكر رقم قيدها التجاري على المراسلات والفواتير والاعلانات وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع أي مستهلك، وعرض سلع منتهية الصلاحية كالحلويات وبعض أنواع الأغذية المعلبة والأجبان، ومستحضرات أخرى كعلب الفازلين وزيوت وكريمات فروة الرأس وهي منتهية بتاريخ سابق عن واقعة الضبط، كما تطرقت الأوامر الجزائية الأخرى إلى مخالفة من يقومون بعرض سلع دون تقديم معلومات صحيحة عنها، والقائمين على تقديم عروض ترويجية دون موافقة الجهات المختصة، وكذلك من يقومون ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن مخالفين بذلك القرار الوزاري رقم 38/2010 الخاص بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ، هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك أصحاب المحلات ومندوبي المبيعات ضرورة متابعة محلاتهم والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في الهيئة تجنبا للمسائلة القانونية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/11-امرا-جزاييا-و-3-احكام-قضايية-في-قضايا-احالتها-ح.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]