في أطار الحرص الذي توليه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثله في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة لمتابعة قضايا المستهلكين وحقوقهم المشروعة والتي كفلها لهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 ولائحته التنفيذية فقد تمكنت الإدارة مؤخراً من إحالة مخالف يعمل بإحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات بالسلطنة وذلك لقيامه ببيع سيارة مغشوشة بها عيوب ظاهريه واضحه فصدر حكما قضائيا بإدانته مع استرجاع السيارة المغشوشة التي بيعت لاحد المستهلكين.
وتتلخص الوقائع عن قيام أحد المستهلكين بشراء سيارة جديده موديل 2012 من المزود وهي احدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات بالمحافظة على انها سيارة جديدة و سليمه وخاليه من أي عيب وقد تم تسليمه السيارة في تمام الساعة 11 مساء الحادية عشر مساءً وبعد ساعتين من الشراء اكتشف بأن بها عيوب واضحه فأتصل فوراً بأحد المختصين بالوكالة ليعلمه بهذه العيوب فطلب منه الحضور للوكالة لمعاينة العيوب وفي صباح اليوم التالي للشراء راجع المختصين بالوكالة فتمت معاينة السيارة من قبل مدير الفرع ومسؤول الصيانة ومندوب المبيعات المختص وأكدوا فعلاً وجود هذه العيوب بالسيارة الا انهم رفضوا استبدالها بدون ابداء الاسباب وبعد الحاح منه طلبوا منه الانتظار لحين مراجعة المختصين بالمركز الرئيسي فجاء الرد أيضا من المركز الرئيسي بأنه لا يمكن استبدال السيارة ولكن يمكن الإصلاح فقط إن رغب في ذلك . ولما لم يلاقي هذا العرض قبولاً لدى المستهلك توجه مباشره الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بشكوى مطالبا انصافه اما باسترجاع السيارة أو استرجاع مبالغه المدفوعة وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المركبة للفحص الفني من قبل المختصين بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحه الشكوى فأكد التقرير ألفني (وجود طعجه في الجناح الأمامي جهة اليسار وعدم توازنه كذلك عدم توازن غطاء المحرك وعدم توازن الصدام الأمامي ايضا). فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض استبدال السيارة ولاسيما انهم تأكدوا من وجود هذه العيوب فعلا كما تم مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تعطي الحق للمستهلك في خلال فترة عشرة أيام من استبدال السيارة أو اعادتها واسترداد قيمتها اذا شابها عيب الا انهم رفضوا كل ذلك وابدوا الموافقة على الاصلاح فقط فتم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الإدارة وتكييف الشكوى على انها مخالفه للمادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002وكذلك للمادة (294) من قانون الجزاء العماني فيما يتعلق بغش العاقد واحاله ملف الشكوى إلى الادعاء العام للتحقيق والذى بدوره حقق في موضوع الشكوى وتأكد له صحه الادعاء فأحالها مباشرة الى المحكمة المختصة.
والتي أصدرت حكمها باسترجاع السيارة المغشوشة وإدانة مدير الوكالة بمعاقبته بالغرامة (1000) ريال ألف ريال لمخالفته للمادة (21) من قانون حماية المستهلك ومدنيا أن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ (2000) ريال ألفين ريال وتعويضه أيضا )500 ) ريال خمسمائة ريال لما اصابه من ضرر.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثله في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بأنها ماضيه في المحافظة على حقوق المستهلكين المشروعة ومتابعه قضاياهم وأنها لن تتوانى ابدا في سبيل التدخل عندما يكون هناك مساس أو انتقاص لهذه الحقوق المشروعة .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكم-جزايي-باسترجاع-سيارة-م.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتلخص الوقائع عن قيام أحد المستهلكين بشراء سيارة جديده موديل 2012 من المزود وهي احدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات بالمحافظة على انها سيارة جديدة و سليمه وخاليه من أي عيب وقد تم تسليمه السيارة في تمام الساعة 11 مساء الحادية عشر مساءً وبعد ساعتين من الشراء اكتشف بأن بها عيوب واضحه فأتصل فوراً بأحد المختصين بالوكالة ليعلمه بهذه العيوب فطلب منه الحضور للوكالة لمعاينة العيوب وفي صباح اليوم التالي للشراء راجع المختصين بالوكالة فتمت معاينة السيارة من قبل مدير الفرع ومسؤول الصيانة ومندوب المبيعات المختص وأكدوا فعلاً وجود هذه العيوب بالسيارة الا انهم رفضوا استبدالها بدون ابداء الاسباب وبعد الحاح منه طلبوا منه الانتظار لحين مراجعة المختصين بالمركز الرئيسي فجاء الرد أيضا من المركز الرئيسي بأنه لا يمكن استبدال السيارة ولكن يمكن الإصلاح فقط إن رغب في ذلك . ولما لم يلاقي هذا العرض قبولاً لدى المستهلك توجه مباشره الى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بشكوى مطالبا انصافه اما باسترجاع السيارة أو استرجاع مبالغه المدفوعة وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المركبة للفحص الفني من قبل المختصين بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من صحه الشكوى فأكد التقرير ألفني (وجود طعجه في الجناح الأمامي جهة اليسار وعدم توازنه كذلك عدم توازن غطاء المحرك وعدم توازن الصدام الأمامي ايضا). فتم مواجهة المختصين في الوكالة بما جاء بالتقرير الفني لغرض استبدال السيارة ولاسيما انهم تأكدوا من وجود هذه العيوب فعلا كما تم مواجهتهم ايضا بالمادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تعطي الحق للمستهلك في خلال فترة عشرة أيام من استبدال السيارة أو اعادتها واسترداد قيمتها اذا شابها عيب الا انهم رفضوا كل ذلك وابدوا الموافقة على الاصلاح فقط فتم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الإدارة وتكييف الشكوى على انها مخالفه للمادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002وكذلك للمادة (294) من قانون الجزاء العماني فيما يتعلق بغش العاقد واحاله ملف الشكوى إلى الادعاء العام للتحقيق والذى بدوره حقق في موضوع الشكوى وتأكد له صحه الادعاء فأحالها مباشرة الى المحكمة المختصة.
والتي أصدرت حكمها باسترجاع السيارة المغشوشة وإدانة مدير الوكالة بمعاقبته بالغرامة (1000) ريال ألف ريال لمخالفته للمادة (21) من قانون حماية المستهلك ومدنيا أن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ (2000) ريال ألفين ريال وتعويضه أيضا )500 ) ريال خمسمائة ريال لما اصابه من ضرر.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثله في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بأنها ماضيه في المحافظة على حقوق المستهلكين المشروعة ومتابعه قضاياهم وأنها لن تتوانى ابدا في سبيل التدخل عندما يكون هناك مساس أو انتقاص لهذه الحقوق المشروعة .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكم-جزايي-باسترجاع-سيارة-م.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]