في اطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك والمتعلقة بمتابعة شكاوي وقضايا المستهلكين فقد تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة خلال الفترة الماضية من العام الماضي من استرجاع عدد (14) سيارة متنوعه ومن عدة وكالات مختلفة ظهرت بها عيوب وملاحظات فنية بعد اتمام عملية البيع بعض هذه السيارات تم استرجاعها عن طريق التسويات الودية التي اجريت مع الوكالات الموردة وبعضها تم احالتها الى القضاء وصدرت بها احكام قضائية لصالح المستهلكين …
وفق احكام المواد (294) من قانون الجزاء العماني رقم 7/74 و(8)و(11) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002حيث تنص المادة (8) من قا نون حماية المستهلك (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها وفي جميع الاحوال يجب ان تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع بحسب نوع وطبيعة كل سلعة. والمادة(11)والتي توضح ان (للمستهلك خلال عشرة ايام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب شريطة ابراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ان لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة ).
وقد تنوعت هذه العيوب والملاحظات بين عيوب فنيه تصنيعية غير معروفة وعيوب فنية اخرى تمثلت في مشكلات في ناقل الحركة وظهور أصوات واهتزازات أثرت على توازن المركبة اثناء السير والحركة. كذلك ايضاً ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة مؤشر المركبة بدون معرفة الاسباب الحقيقية لهذا الارتفاع كذلك توقف المركبة فجاءة اثناء السير وغيرها من المشكلات المتعلقة بالأصباغ والخدوش والكدمات.
كما تمكنت الادارة ايضاً خلال الفترة الماضية من كسب وتسوية مبالغ مالية نقدية وعينية لصالح المستهلكين بلغت (62031) اثنان وستون ألف وواحد وثلاثون ريالاً عمانيا.
اما فيما يتعلق بموضوع الشكاوي والبلاغات اليومية والمقدمة من المستهلكين فقد تمكنت الادارة منذ افتتاحها ان تسجل وتحرر عدد
( 1270 ) من الشكاوي والمخالفات وان تتلقى عدد (643) بلاغاً وان تحرر عدد (808) أمراً بالتكليف للحضور للإدارة لمناقشة موضوع الشكاوي والمخالفات المحررة كما تمكنت من سحب عدد (5251) سلعة من الاسواق وذلك لمخالفتها لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بالسلع المحظور تداولها بالأسواق وتهيب الادارة بالمستهلكين بضرورة التواصل والتعاون مع الادارة في كل ما من شأنه ان يحقق المصلحة العامة للمستهلكين ويحافظ على خياراتهم الشرائية وحقوقهم التي كفلها لهم القانون.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ادارة-حماية-المستهلك-بالظاهرة-تسترجع-عدد-(14)سيارة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وفق احكام المواد (294) من قانون الجزاء العماني رقم 7/74 و(8)و(11) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002حيث تنص المادة (8) من قا نون حماية المستهلك (للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها وفي جميع الاحوال يجب ان تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع بحسب نوع وطبيعة كل سلعة. والمادة(11)والتي توضح ان (للمستهلك خلال عشرة ايام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب شريطة ابراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ان لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة ).
وقد تنوعت هذه العيوب والملاحظات بين عيوب فنيه تصنيعية غير معروفة وعيوب فنية اخرى تمثلت في مشكلات في ناقل الحركة وظهور أصوات واهتزازات أثرت على توازن المركبة اثناء السير والحركة. كذلك ايضاً ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة مؤشر المركبة بدون معرفة الاسباب الحقيقية لهذا الارتفاع كذلك توقف المركبة فجاءة اثناء السير وغيرها من المشكلات المتعلقة بالأصباغ والخدوش والكدمات.
كما تمكنت الادارة ايضاً خلال الفترة الماضية من كسب وتسوية مبالغ مالية نقدية وعينية لصالح المستهلكين بلغت (62031) اثنان وستون ألف وواحد وثلاثون ريالاً عمانيا.
اما فيما يتعلق بموضوع الشكاوي والبلاغات اليومية والمقدمة من المستهلكين فقد تمكنت الادارة منذ افتتاحها ان تسجل وتحرر عدد
( 1270 ) من الشكاوي والمخالفات وان تتلقى عدد (643) بلاغاً وان تحرر عدد (808) أمراً بالتكليف للحضور للإدارة لمناقشة موضوع الشكاوي والمخالفات المحررة كما تمكنت من سحب عدد (5251) سلعة من الاسواق وذلك لمخالفتها لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بالسلع المحظور تداولها بالأسواق وتهيب الادارة بالمستهلكين بضرورة التواصل والتعاون مع الادارة في كل ما من شأنه ان يحقق المصلحة العامة للمستهلكين ويحافظ على خياراتهم الشرائية وحقوقهم التي كفلها لهم القانون.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ادارة-حماية-المستهلك-بالظاهرة-تسترجع-عدد-(14)سيارة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]