أصدر الإدعاء العام بمحافظة الداخلية مؤخرآ أمراً جزائياً بتغريم متهما يعمل في شركة للسيارات لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 , حيث تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء سيارة وبعد فترة وجيزة تلاحظ له أن إطارات المركبة قديمة وغير آمنة للإستعمال وأن الشركة رفضت تغيير الإطارات.
فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من صحة الشكوى بعمل الفحص الفني للإطارات بالإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية, وكانت نتيجة المعاينة أن العيب الموجود بالإطارات ليس نتيجة سوء إستخدام حيث أن المركبة قطعت مسافة بسيطة ومن غير الطبيعي أن تسبب ذلك العيب, وتم إستدعاء الشركة لتسوية الموضوع ولكن الشركة قامت بالمماطلة وقدمت تقرير يفيد بعدم أحقية المشتكي تغيير الإطارات على حساب الضمان وبالتالي تكون قد أخلت بالإلتزامها بضمان الاستبدال حسب المادة(17) من ذات القانون، وبموجبه قامت الإدارة بإحالة الشكوى للإدعاء العام وباشر التحقيق فيها حيث أصدر فيها أمراً جزائياً بتغريم الشركة 100 ريال عماني لمخالفتها قانون حماية المستهلك.
من جانب آخر أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى مؤخرآ حكما قضائيا ضد متهما يعمل في وكالة سيارات لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وقضت بتغريمه 200 ريال عماني مع وقف العقوبة كونه قام بإصلاح المركبة للمستهلك بعد أن تم التوصل الى حل بإدارة حماية المستهلك بالداخلية , وتتلخص وقائع الدعوى في تعرض سيارة المشتكي لحادث سير نتج عنه أضرار بالمركبة تستوجب تغيير الشاصي وبدلاً من ذلك قامت الوكالة بإصلاح وطرق وشد الشاصي فقط ولم يتم استبداله مما يؤثر هذا العمل على شروط المتانة والسلامة بالمركبة.
وبعد تحقق إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية من صحة الشكوى قامت بالتنسيق مع الوكالة المعنية حيث تم إستبدال الشاصي بآخر جديد, كما قامت الإدارة بمخاطبة الإدعاء العام بواقع ما جرى حيث باشر الإدعاء العام بإجراء التحقيق وإحالة القضية للمحكمة المختصة لقيامها بخدمة مغايرة لما أتفق علية، الامر الذي يعد مخالفا لنص المادة(3) من قانون حماية المستهلك وصدر الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ادانة-وحكم-قضايي-لصالح-حماية-المستهلك-بالداخلية-لم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من صحة الشكوى بعمل الفحص الفني للإطارات بالإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية, وكانت نتيجة المعاينة أن العيب الموجود بالإطارات ليس نتيجة سوء إستخدام حيث أن المركبة قطعت مسافة بسيطة ومن غير الطبيعي أن تسبب ذلك العيب, وتم إستدعاء الشركة لتسوية الموضوع ولكن الشركة قامت بالمماطلة وقدمت تقرير يفيد بعدم أحقية المشتكي تغيير الإطارات على حساب الضمان وبالتالي تكون قد أخلت بالإلتزامها بضمان الاستبدال حسب المادة(17) من ذات القانون، وبموجبه قامت الإدارة بإحالة الشكوى للإدعاء العام وباشر التحقيق فيها حيث أصدر فيها أمراً جزائياً بتغريم الشركة 100 ريال عماني لمخالفتها قانون حماية المستهلك.
من جانب آخر أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى مؤخرآ حكما قضائيا ضد متهما يعمل في وكالة سيارات لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وقضت بتغريمه 200 ريال عماني مع وقف العقوبة كونه قام بإصلاح المركبة للمستهلك بعد أن تم التوصل الى حل بإدارة حماية المستهلك بالداخلية , وتتلخص وقائع الدعوى في تعرض سيارة المشتكي لحادث سير نتج عنه أضرار بالمركبة تستوجب تغيير الشاصي وبدلاً من ذلك قامت الوكالة بإصلاح وطرق وشد الشاصي فقط ولم يتم استبداله مما يؤثر هذا العمل على شروط المتانة والسلامة بالمركبة.
وبعد تحقق إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية من صحة الشكوى قامت بالتنسيق مع الوكالة المعنية حيث تم إستبدال الشاصي بآخر جديد, كما قامت الإدارة بمخاطبة الإدعاء العام بواقع ما جرى حيث باشر الإدعاء العام بإجراء التحقيق وإحالة القضية للمحكمة المختصة لقيامها بخدمة مغايرة لما أتفق علية، الامر الذي يعد مخالفا لنص المادة(3) من قانون حماية المستهلك وصدر الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ادانة-وحكم-قضايي-لصالح-حماية-المستهلك-بالداخلية-لم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]