أصدر الادعاء العام بولاية أدم أمر جزائي بتغريم مالك مؤسسة تجارية وبائع بالمحل مبلغ وقدره 100 ريال عماني لمخالفته المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك
حيث تقدم أحد زبائن المحل إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بشكوى ضد المحل لشرائه سلعة على أنها أصلية واتضح له فيما بعد أن السلعة مقلدة وليست أصلية كما أن المحل تقاضى ثمناً أعلى من السعر السائد في السوق لمثل تلك السلع, وقد أحيلت الشكوى بعد التحقق منها إلى إدارة الادعاء العام بأدم الذي قام بإجراءات التحقيق وأصدر الأمر الجزائي آنف الذكر .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/غرامة-مالية-لمحل-تجاري-بالداخلية-بسبب-مخالفته-قانو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث تقدم أحد زبائن المحل إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بشكوى ضد المحل لشرائه سلعة على أنها أصلية واتضح له فيما بعد أن السلعة مقلدة وليست أصلية كما أن المحل تقاضى ثمناً أعلى من السعر السائد في السوق لمثل تلك السلع, وقد أحيلت الشكوى بعد التحقق منها إلى إدارة الادعاء العام بأدم الذي قام بإجراءات التحقيق وأصدر الأمر الجزائي آنف الذكر .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/غرامة-مالية-لمحل-تجاري-بالداخلية-بسبب-مخالفته-قانو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]