أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامه لحماية المستهلك قرار رقم 410 /2012 بتاريخ 6 أغسطس 2012 جاء في مادته الأولى حظر تسويق وتوزيع منتج الحناء السوداء بكل أنواعه والمعد بالمنازل والمحلات لاحتوائه على مادة (p-p-d) الصبغية التي تسبب الحساسية ونصت المادة الثانية تسحب من كافة أسواق السلطنة الكميات الموجودة فيها من المنتج المذكور بالمادة رقم (1) أعلاه حفاظا على الصحة العامة ...
وقضت الماده الثالثه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للمادة ( 21 ) من قانون حماية المستهلك ونصت الماده الرابعه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
جاء صدور القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، والى المرسوم السلطاني رقم 53/2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك ، والى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002، والى القرار رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والى خطاب المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية رقم/و ص/م ع ص ر د /م ع ع/هـ ع ح م/325 ،بتاريخ 8 رمضان/1433هـ الموافق 28 يوليو 2012م.
الجدير بالذكر بان المصابين بالامراض من الحناء السوداء في مستشفيات السلطنة في زيادة حيث يتراوح عدد المصابين من أمراض الحناء السوداء في مستشفى النهضة ما بين ( 20 – 70 ) حالة في السنة متراوحة بين الحساسية البسيطة والحروق والحساسية المفرطة كما تزايدت الشكاوي لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك من المتضررين من هذا النوع من الحناء ،حيث قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك متمثلة في اخصائية ضبط جودة سلع وخدمات بعمل دراسة حول مضار استخدام الحناء السوداء بهدف قياس تركيز مادة (p.p.d) الكيماوية السامة في العبوات المستخدمة في صالونات التجميل ، وفي الاسواق بصفة عامة عن طريق جمع عينات بشكل عشوائي من مختلف صالونات التجميل والبالغ عددها ( 20 ) عينة من الحناء السوداء واستعانت بمختبر المديرية للرقابة الدوائية التابع لوزارة الصحة ، حيث أثبتت نتائج المختبر بأن مادة ( p.p.d) موجودة بنسب متفاوتة في عينات الحناء السوداء تتراوح بين (0.900و 5.401) مما يؤدي الى وجود حساسية لدى بعض الشخاص.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تصدر-قرارا-بحظر-تسويق-وتوزيع-منتج-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وقضت الماده الثالثه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للمادة ( 21 ) من قانون حماية المستهلك ونصت الماده الرابعه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
جاء صدور القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، والى المرسوم السلطاني رقم 53/2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك ، والى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002، والى القرار رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والى خطاب المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية رقم/و ص/م ع ص ر د /م ع ع/هـ ع ح م/325 ،بتاريخ 8 رمضان/1433هـ الموافق 28 يوليو 2012م.
الجدير بالذكر بان المصابين بالامراض من الحناء السوداء في مستشفيات السلطنة في زيادة حيث يتراوح عدد المصابين من أمراض الحناء السوداء في مستشفى النهضة ما بين ( 20 – 70 ) حالة في السنة متراوحة بين الحساسية البسيطة والحروق والحساسية المفرطة كما تزايدت الشكاوي لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك من المتضررين من هذا النوع من الحناء ،حيث قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك متمثلة في اخصائية ضبط جودة سلع وخدمات بعمل دراسة حول مضار استخدام الحناء السوداء بهدف قياس تركيز مادة (p.p.d) الكيماوية السامة في العبوات المستخدمة في صالونات التجميل ، وفي الاسواق بصفة عامة عن طريق جمع عينات بشكل عشوائي من مختلف صالونات التجميل والبالغ عددها ( 20 ) عينة من الحناء السوداء واستعانت بمختبر المديرية للرقابة الدوائية التابع لوزارة الصحة ، حيث أثبتت نتائج المختبر بأن مادة ( p.p.d) موجودة بنسب متفاوتة في عينات الحناء السوداء تتراوح بين (0.900و 5.401) مما يؤدي الى وجود حساسية لدى بعض الشخاص.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تصدر-قرارا-بحظر-تسويق-وتوزيع-منتج-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]