حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار لصالحها بالتعاون مع الإدعاء العام على أمر جزائي ضد أحدى شركات بيع المركبات، وإلزام الشركة باستعادة المركبة المباعة ...
وتتلخص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة في مطلع هذا العام، وفي نفس اليوم لاحظ المشتري صدور صوت غير طبيعي من ناقل الحركة، وعند التقائه بفنيي الشركة أكدوا له أنه الأمر يتطلب فك ناقل الحركة وتنزيل محرك المركبة، غير أن هذا المطلب قوبل بالرفض من قبل المشتري، وطالب الشركة بأن تستبدل له مركبة أو تعيد له المبالغ التي دفعها بالتنسيق مع شركات التمويل الأمر الذي رفضته الشركة.وبعد ذلك تقدم مالك المركبة بشكوى لإدارة حماية المستهلك بظفار ضد الشركة التي باعته المركبة، وفورا قامت ادارة حماية المستهلك بتوجيه المشتكي إلى إرجاع المركبة للشركة بحضور مأموري الضبط القضائي، وتم استدعاء الموظفين المعنيين في الشركة وتوجيه خطاب للشركة مفاده أنه إن صحت الإدعاءات التي وردت في شكوى المشتكي فإن الشركة ملزمة باسترجاع المركبة أو استبدالها بأخرى جديدة، وبعد ذلك وجهت ادارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار خطابا لاحدى الجهات الحيادية لأجل فحص المركبة، وتأكد لها وجود خلل في ناقل الحركة، عليه وبناء على ما تقدم ذكره وبما أن المركبة لم يمر على شرائها مدة عشرة أيام فإن الشركة تعتبر مخالفة للمادة 11 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شراءه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ـ الحق في استبدالها أو اعادتها واسترداد قيمتها إذ شاب السلعة عيب شريطة ابراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة، وتكللت هذه المساعي في نهاية المطاف بقيام الإدعاء العام بتحريك دعوى على الشركة، وصدر أمر جزائي ضد المتهم قضا بتغريمه مبلغ مائة ريال للحق العام، كذلك حصلت تسوية بين أطراف النزاع تمثلت في استعادة الشركة للمركبة المباعة وإعادتها كافة المبالغ التي دفعها المستهلك وقت الشراء مع تعويضه مبلغ ألفين ريال عن الأضرار المدنية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بظفار,-استعادة-مبلغ-شراء-مركبه-للمس.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتلخص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة في مطلع هذا العام، وفي نفس اليوم لاحظ المشتري صدور صوت غير طبيعي من ناقل الحركة، وعند التقائه بفنيي الشركة أكدوا له أنه الأمر يتطلب فك ناقل الحركة وتنزيل محرك المركبة، غير أن هذا المطلب قوبل بالرفض من قبل المشتري، وطالب الشركة بأن تستبدل له مركبة أو تعيد له المبالغ التي دفعها بالتنسيق مع شركات التمويل الأمر الذي رفضته الشركة.وبعد ذلك تقدم مالك المركبة بشكوى لإدارة حماية المستهلك بظفار ضد الشركة التي باعته المركبة، وفورا قامت ادارة حماية المستهلك بتوجيه المشتكي إلى إرجاع المركبة للشركة بحضور مأموري الضبط القضائي، وتم استدعاء الموظفين المعنيين في الشركة وتوجيه خطاب للشركة مفاده أنه إن صحت الإدعاءات التي وردت في شكوى المشتكي فإن الشركة ملزمة باسترجاع المركبة أو استبدالها بأخرى جديدة، وبعد ذلك وجهت ادارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار خطابا لاحدى الجهات الحيادية لأجل فحص المركبة، وتأكد لها وجود خلل في ناقل الحركة، عليه وبناء على ما تقدم ذكره وبما أن المركبة لم يمر على شرائها مدة عشرة أيام فإن الشركة تعتبر مخالفة للمادة 11 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شراءه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ـ الحق في استبدالها أو اعادتها واسترداد قيمتها إذ شاب السلعة عيب شريطة ابراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة، وتكللت هذه المساعي في نهاية المطاف بقيام الإدعاء العام بتحريك دعوى على الشركة، وصدر أمر جزائي ضد المتهم قضا بتغريمه مبلغ مائة ريال للحق العام، كذلك حصلت تسوية بين أطراف النزاع تمثلت في استعادة الشركة للمركبة المباعة وإعادتها كافة المبالغ التي دفعها المستهلك وقت الشراء مع تعويضه مبلغ ألفين ريال عن الأضرار المدنية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بظفار,-استعادة-مبلغ-شراء-مركبه-للمس.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]