أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكما قضائيا بإدانة إحدى شركات المرطبات بمحافظة الباطنة حيث قامت ببيع ماء غير صالح للاستعمال الادمي وقضت بتغريمها 3000 ريال عماني للحق العام وتعويض المدعي مبلغ وقدره 3000 ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بلاغا من أحد المستهلكين بشرائه كمية من المياه المعدنية من انتاج إحدى شركات المرطبات وذلك من أحد المحلات الموجودة في المحافظة وأثناء استعماله لتلك المياه اكتشف احتواء إحدى العلب على شوائب وترسبات سوداء اللون وبعضها فارغ وغير معبأ بطريقة كاملة ووجود مادة داكنة على غطاء بعض العلب فتم استدعاء البائع لأخذ أقواله حول الواقعة واعداد صحيفة الإحالة، ومن ثم تمت احاله الدعوى الى الادعاء العام بولاية صحار لاستكمال اجراءات التحقيق والذي بدوره احال الدعوى الى المحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم المذكور. واكد محمد بن سعيد العيسائي نائب مدير الإدارة بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الشركة قامت بمخالفة المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن للمستهلك الحق في الحصول على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة كما خالفت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون في التعاملات مع المستهلك.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ثلاثة-الاف-ريال-غرامة-لبيع-مياه-غير-صالحة-للاستعما.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتلخص وقائع القضية في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بلاغا من أحد المستهلكين بشرائه كمية من المياه المعدنية من انتاج إحدى شركات المرطبات وذلك من أحد المحلات الموجودة في المحافظة وأثناء استعماله لتلك المياه اكتشف احتواء إحدى العلب على شوائب وترسبات سوداء اللون وبعضها فارغ وغير معبأ بطريقة كاملة ووجود مادة داكنة على غطاء بعض العلب فتم استدعاء البائع لأخذ أقواله حول الواقعة واعداد صحيفة الإحالة، ومن ثم تمت احاله الدعوى الى الادعاء العام بولاية صحار لاستكمال اجراءات التحقيق والذي بدوره احال الدعوى الى المحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم المذكور. واكد محمد بن سعيد العيسائي نائب مدير الإدارة بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الشركة قامت بمخالفة المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن للمستهلك الحق في الحصول على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة كما خالفت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون في التعاملات مع المستهلك.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ثلاثة-الاف-ريال-غرامة-لبيع-مياه-غير-صالحة-للاستعما.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]