قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ياتي صدور قرار تنظيم تسويق وتوزيع والاعلان عن الاعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية ذات الادعاءات العلاجية والاجهزة الطبية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ...
بعد التاكد من السلوك الخاطئ الذي كان يمارس من قبل الكثيرين من الذين يدعون العلاج لبعض الامراض عن طريق نشر الاعلانات المظللة للمستهلك موضحا بان بعض الادوية كانت لها تاثيرات صحية سلبية تمتد الى الاضرار بالحالة الصحية للمستهلك وربما تؤدي الى الاصابة بامراض مزمنه لدى البعض لاحتوائها على مضاعفات دوائية او مواد كيميائية ضارة بصحة الانسان تؤدي الى امراض خطيرة.
واضاف سعادته: بان الكثير من الاعلانات التي تنشر لا تستند الى جوانب طبية تؤكد المعالجة والشفاء من بعض الامراض مؤكداً بان المستهلك يجب ان يدرك بان التداوي بأي دواء سواء اكان عشبيا او طبيا لا بد ان يكون عن طريق وصفة طبية معتمده من قبل جهات الاختصاص وليس من خلال الاعلانات والدعاية التي يتم نشرها من قبل بعض محلات التداوي بالاعشاب منوها بان القرار ياتي لتنظيم تسويق وتوزيع الاعشاب الطبيعية والمصنعة ذات الادعاءات الطبية لحماية المستهلك من مغبة الوقوع تحت تاثير الاستخدامات الضارة لهذه الاعشاب وهذا يؤكد على حماية المستهلك من الغش والاستغلال من قبل البعض لدواعي تجارية فقط .
وكانت الهيئة قد اصدرت مؤخرا قرارا بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة ذات الادعاءات الطبية حيث نص القرار الذي أصدره سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في مادته الاولى على انه لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة ونصت المادة الثانية على انه لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات طبية على هيئة (حبوب ، كبســولات ، مراهم ، سائل ،مسحوق ) أو بأي هيئة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة والمادة الثالثة نصت بانه لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أجهزة طبية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة فيما قضت المادة الرابعة على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لأحكام المادة (21) من قانون حماية المستهلك المشار إليه وجاء في المادة الخامسة أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
وتنص المادة 21 على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد عن 5000 ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويجوز الحكم بغلق المحل التجاري ومصادرة السلع محل المخالفة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/رييس-هيية-حماية-المستهلك-قرار-تنظيم-تسويق-وبيع-الا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
بعد التاكد من السلوك الخاطئ الذي كان يمارس من قبل الكثيرين من الذين يدعون العلاج لبعض الامراض عن طريق نشر الاعلانات المظللة للمستهلك موضحا بان بعض الادوية كانت لها تاثيرات صحية سلبية تمتد الى الاضرار بالحالة الصحية للمستهلك وربما تؤدي الى الاصابة بامراض مزمنه لدى البعض لاحتوائها على مضاعفات دوائية او مواد كيميائية ضارة بصحة الانسان تؤدي الى امراض خطيرة.
واضاف سعادته: بان الكثير من الاعلانات التي تنشر لا تستند الى جوانب طبية تؤكد المعالجة والشفاء من بعض الامراض مؤكداً بان المستهلك يجب ان يدرك بان التداوي بأي دواء سواء اكان عشبيا او طبيا لا بد ان يكون عن طريق وصفة طبية معتمده من قبل جهات الاختصاص وليس من خلال الاعلانات والدعاية التي يتم نشرها من قبل بعض محلات التداوي بالاعشاب منوها بان القرار ياتي لتنظيم تسويق وتوزيع الاعشاب الطبيعية والمصنعة ذات الادعاءات الطبية لحماية المستهلك من مغبة الوقوع تحت تاثير الاستخدامات الضارة لهذه الاعشاب وهذا يؤكد على حماية المستهلك من الغش والاستغلال من قبل البعض لدواعي تجارية فقط .
وكانت الهيئة قد اصدرت مؤخرا قرارا بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة ذات الادعاءات الطبية حيث نص القرار الذي أصدره سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في مادته الاولى على انه لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة ونصت المادة الثانية على انه لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات طبية على هيئة (حبوب ، كبســولات ، مراهم ، سائل ،مسحوق ) أو بأي هيئة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة والمادة الثالثة نصت بانه لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أجهزة طبية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة فيما قضت المادة الرابعة على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لأحكام المادة (21) من قانون حماية المستهلك المشار إليه وجاء في المادة الخامسة أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
وتنص المادة 21 على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد عن 5000 ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويجوز الحكم بغلق المحل التجاري ومصادرة السلع محل المخالفة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/رييس-هيية-حماية-المستهلك-قرار-تنظيم-تسويق-وبيع-الا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]