أصدرت الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارا بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية ...
ونص القرار الذي أصدره سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ونشر امس بالجريدة الرسمية على منع تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية الا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة كما لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات طبية على هيئة حبوب أو كبسولات أو مراهم أو سائل أو مسحوق أو بأي هيئة اخرى الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وكذلك بالنسبة للتسويق والتوزيع والإعلان عن أي أجهزة طبية.
وصدر القرار استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 بإنشاء الهيئة وإلى نظام الهيئة واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار الوزاري 49/2007 وقد نص القرار الوزاري على ان يعاقب كل من يخالف أحكام القرار وفقًا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة المذكورة على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد عن 5000 ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويجوز الحكم بغلق المحل التجاري ومصادرة السلع محل المخالفة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تمنع-تسويق-وبيع-الاعشاب-الطبيعية-ال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
ونص القرار الذي أصدره سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ونشر امس بالجريدة الرسمية على منع تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية الا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة كما لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات طبية على هيئة حبوب أو كبسولات أو مراهم أو سائل أو مسحوق أو بأي هيئة اخرى الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وكذلك بالنسبة للتسويق والتوزيع والإعلان عن أي أجهزة طبية.
وصدر القرار استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 بإنشاء الهيئة وإلى نظام الهيئة واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقرار الوزاري 49/2007 وقد نص القرار الوزاري على ان يعاقب كل من يخالف أحكام القرار وفقًا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة المذكورة على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد عن 5000 ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ويجوز الحكم بغلق المحل التجاري ومصادرة السلع محل المخالفة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تمنع-تسويق-وبيع-الاعشاب-الطبيعية-ال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]