أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري حكما قضائيا يقضي بإدانة المتهم مدير فرع لاحدى وكالات السيارات العاملة في السلطنة بجنحة الغش التجاري ومخالفة قانون حماية المستهلك بالسجن ثلاثة أشهر وتغريمه ألف ريال فيما قضت المحكمة عن المدعي بالحق المدني وهو المستهلك بالتعويض ألفي ريال وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
وتتلخص تفاصيل القضية عندما قام مواطن بشراء سيارة من المزود وهو احدى شركات السيارات باعتبار أنها سليمة وخالية من أي عيب, ليكتشف بعد ذلك ظهور عدة عيوب في سيارته مما دعاه إلى اللجوء إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك بإدارة عبري, وبدورها قامت الهيئة بإجراء اللازم لتكتشف أن السيارة كانت قد بيعت قبل ذلك إلى مستهلك سابق, وقد تم بحث الشكوى السابقة في الهيئة حين تقدم المستهلك إليها وتم إرجاع السيارة إلى الشركة لوجود عيوب في غطاء المحرك وعيوب في المصابيح وأخرى في ناقل الحركة وعيوب أخرى, لكن الشركة المذكورة قامت ببيع ذات السيارة بذات حالتها إلى مستهلك آخر الذي حكم له بالتعويض المذكور. وفور تلقي الشكوى قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بمخاطبة الشركة لبحث الشكوى, ومخاطبة شرطة عمان السلطانية لفحص السيارة حتى تأكد مخالفة المتهم لقانون الجزاء العماني رقم 7/74 في مادته 294 التي تجرم الغش في المعاملات التجارية, وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 في مواده 8 و 13 و 21 لعدم اعطاء المستهلك معلومات صحيحة عن السلعة وانتقاص حقوقه, لتقوم بدورها بإحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ليصدر الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المذكورة. وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع المزودين الالتزام بواجباتهم تجاه المستهلك المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة, وعدم الانتقاص من حقوق المستهلكين وعدم تعريض صحتهم وسلامتهم وأموالهم للاضرار.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/سجن-مدير-احدى-وكالات-السيارات-ثلاثة-اشهر-وتعويض-ال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتلخص تفاصيل القضية عندما قام مواطن بشراء سيارة من المزود وهو احدى شركات السيارات باعتبار أنها سليمة وخالية من أي عيب, ليكتشف بعد ذلك ظهور عدة عيوب في سيارته مما دعاه إلى اللجوء إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك بإدارة عبري, وبدورها قامت الهيئة بإجراء اللازم لتكتشف أن السيارة كانت قد بيعت قبل ذلك إلى مستهلك سابق, وقد تم بحث الشكوى السابقة في الهيئة حين تقدم المستهلك إليها وتم إرجاع السيارة إلى الشركة لوجود عيوب في غطاء المحرك وعيوب في المصابيح وأخرى في ناقل الحركة وعيوب أخرى, لكن الشركة المذكورة قامت ببيع ذات السيارة بذات حالتها إلى مستهلك آخر الذي حكم له بالتعويض المذكور. وفور تلقي الشكوى قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بمخاطبة الشركة لبحث الشكوى, ومخاطبة شرطة عمان السلطانية لفحص السيارة حتى تأكد مخالفة المتهم لقانون الجزاء العماني رقم 7/74 في مادته 294 التي تجرم الغش في المعاملات التجارية, وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 في مواده 8 و 13 و 21 لعدم اعطاء المستهلك معلومات صحيحة عن السلعة وانتقاص حقوقه, لتقوم بدورها بإحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ليصدر الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المذكورة. وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع المزودين الالتزام بواجباتهم تجاه المستهلك المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة, وعدم الانتقاص من حقوق المستهلكين وعدم تعريض صحتهم وسلامتهم وأموالهم للاضرار.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/سجن-مدير-احدى-وكالات-السيارات-ثلاثة-اشهر-وتعويض-ال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]