أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة 11حكم قضائي في قضايا حولّت من إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة ضد متهمين أحالهم الادعاء العام الى القضاء وذلك لمخالفتهم قانـــون حمايـة المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002 م ).
تتلخص وقائع القضايا أنه من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة لمراقبة الاسواق في المحافظة حيث تمكن مأموري الضبط القضائي من ضبط سلع منتهية الصلاحية منذ فترة ومواد غذائية فاسدة في بعض المحلات التجارية.
وبعد جمع وقائع الاستدلال والبحث في المخالفات والتأكد من وقوعها تم إحالة مرتكبيها إلى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق معهم حيث اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم فتمت إحالتهم للمحاكم .
وبعد عرضهم على المحاكم والاستماع إلى دفوعهم أصدرت المحاكم أحكاما بإدانتهم بتهمة بيع سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمهم مبالغ تصل في مجملها إلى 3870 ريال عماني وكما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنهم قد خالفوا المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك)
هذا وتؤكد ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أنه على جميع المحلات التجارية مراقبة السلع الموجودة بأرفف المحلات والتيقن من مدة صلاحيتها واحتوائها على البطاقة التعريفية والتأكد من تواريخ الانتاج والانتهاء حرصا منها على الأمانة والمصداقية وسلامة المستهلكين.
تتلخص وقائع القضايا أنه من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة لمراقبة الاسواق في المحافظة حيث تمكن مأموري الضبط القضائي من ضبط سلع منتهية الصلاحية منذ فترة ومواد غذائية فاسدة في بعض المحلات التجارية.
وبعد جمع وقائع الاستدلال والبحث في المخالفات والتأكد من وقوعها تم إحالة مرتكبيها إلى الادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق معهم حيث اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم فتمت إحالتهم للمحاكم .
وبعد عرضهم على المحاكم والاستماع إلى دفوعهم أصدرت المحاكم أحكاما بإدانتهم بتهمة بيع سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمهم مبالغ تصل في مجملها إلى 3870 ريال عماني وكما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنهم قد خالفوا المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك)
هذا وتؤكد ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أنه على جميع المحلات التجارية مراقبة السلع الموجودة بأرفف المحلات والتيقن من مدة صلاحيتها واحتوائها على البطاقة التعريفية والتأكد من تواريخ الانتاج والانتهاء حرصا منها على الأمانة والمصداقية وسلامة المستهلكين.