إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بميزة التعامل ببرنامج الهيئة للعقود فوق 5 ملايين ريال
الهيئة تهدف إلى توفير فرص تدريب وتأهيل للكوادر العمانية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعزيز القدرات العسكرية والأمنية وتيسير الاستثمار وتنويع مصادر الدخل.. من أهداف الهيئة
الهيئة معنية بالعمل على إيجاد اقتصاد مستدام وفعّال عبر "برنامج الشراكة"
الهيئة تعمل على دعم مبادرات تيسير الاستثمار وتعزيز التطور التقني
نقل أفضل الممارسات الدولية لوحدات الجهاز الإداري للدولة
دعم تأسيس شركات تنافسية جديدة على المستويين الوطني والدولي
دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي ولو كانت غير ربحية
وزير التجارة والصناعة رئيسا للهيئة.. وأمين عام "الدفاع نائبا
وكيل "المالية" وممثلان عن المكتب السلطاني والشرطة.. أعضاء بمجلس أمناء الهيئة
4 اجتماعات سنوية أساسية.. وأغلبية الأعضاء بحضور الرئيس شرط صحة الاجتماع
إصدار القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين
للهيئة ميزانية مستقلة معتمدة من "المالية"
إعفاء الهيئة من الضرائب والرسوم
الفائض المالي للهيئة يؤول إلى الخزانة العامة بعد اقتطاع النفقات
مسقط - الرؤية
تنشر جريدة "الرؤية" تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 9/2014 والخاص بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وإصدار نظامها.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على إنشاء الهيئة العامة للشراكة من أجل التنمية وتتبع وزارة التجارة والصناعة. فيما نصت المادة الثانية على أن تكون للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها وفقاً للقوانين النافذة في السلطنة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
وقالت المادة الثالثة إنّ المقر الرئيسي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية يكون محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة بقرار من مجلس أمنائها. ونصت المادة الرابعة على أنّه: على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50 في المائة الالتزام بتضمين عقود تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ريال عماني، والتي تكون طرفا فيها، بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج الشراكة من أجل التنمية، وذلك بمراعاة الضوابط والمعايير المشار إليها في البند 6 من المادة 6 من النظام.
وتشير المادة الخامسة إلى أنّه تستثنى من أحكام المرسوم السلطاني رقم (48/76) بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية المشار إليه، الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية مع المقاولين والموردين في إطار تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية. ونصت المادة السادسة على أنّه: يصدر رئيس مجلس أمناء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الرسوم ونظام الهيئة، وذلك بعد إقرارها من مجلس الأمناء وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الهيئة القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
نظام الهيئة
وفي الفصل الأول من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية، أوضح نظام الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، من خلال عدد من التعاريف. وقالت المادة (1) من الفصل إنّه في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص معنى آخر. وأوضح أن الهيئة يعنى بها الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، والمجلس، هو مجلس أمناء الهيئة، والرئيس، هو رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي، هو الرئيس التنفيذي للهيئة، وبرنامج الشراكة من أجل التنمية، هو نهج تعاوني يقوم على أساس مكافأة الإنجازات المتوقعة، ويتم تطبيقه بين الأطراف في إطار التعاقدات الحكومية ذات الصلة بالإنشاءات والتوريدات (المدنية والعسكرية والأمنية)، ومشروعات البنية الأساسية وفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها المجلس.
وبين المرسوم في الفصل الثاني أهداف الهيئة، حيث تقول المادة (2) من ذات الفصل إنّ الهيئة تهدف إلى توفير فرص لتدريب وتأهيل الكوادر العمانية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية القطاع الخاص، وتعزيز التقنيات القائمة في القطاعين الحكومي والخاص، ودمج التقنيات الحديثة فيهما، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية للسلطنة في جميع مستوياتها، وتيسير الاستثمار، والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد اقتصاد مستدام وفعّال، وذلك من خلال تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية.
وفي الفصل الثالث تحت عنوان اختصاصات الهيئة، تقول المادة (3) إنّ الهيئة تختص بدعم المبادرات الخاصة بتيسير الاستثمار، وتعزيز التطور التقني، وكذلك العمل على نقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات (المدنية والعسكرية والأمنية) لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والشركات والأفراد، وتشجيع الشركات التنافسية القائمة ودعم تأسيس شركات تنافسية جديدة على المستويين الوطني والدولي، ودعم قدرة الجهات العسكرية والأمنية على الإنتاج، وتعزيز المعرفة لديها ونقل التقنيات الحديثة إليها، ودعم قطاعات اقتصادية يحددها المجلس كقطاعات استراتيجية من خلال العمل على دمج التقنيات الحديثة فيها، وتعديل التقنيات المستخدمة بها، ودعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، ولو كانت غير ربحية، وبصفة خاصة تلك التي من شأنها تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي، ودعم وتشجيع تدريب وتأهيل الكوادر العمانية في جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، وإجراء البحوث والدراسات، ووضع القواعد اللازمة من أجل تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات العمل واللقاءات مع المقاولين والموردين للتوعية بكل ما يتعلق ببرنامج الشراكة من أجل التنمية، واتخاذ كل ما يلزم لمساعدتهم في هذا الخصوص، والتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية)، والشخصيات الاعتبارية العامة الأخرى في كل ما يتعلق بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية، وإدارة المفاوضات الخاصة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية مع المقاولين والموردين باستقلالية عن المفاوضات الخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والأسعار التي تستقل بها الجهات المعنية (المدنية والعسكرية والأمنية)، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
إدارة الهيئة
وفي الفصل الرابع الذي حمل عنوان إدارة الهيئة، نصت المادة (4) على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء يشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من الأمين العام بوزارة الدفاع نائبا للرئيس، ووكيل وزارة المالية، وممثل عن المكتب السلطاني لا تقل رتبته عن عقيد، يرشحه وزير المكتب السلطاني كل أربع سنوات، وممثل عن شرطة عمان السلطانية لا تقل رتبته عن عقيد، يرشحه المفتش العام للشرطة والجمارك كل أربع سنوات، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس.
وفي المادة (5): يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسته اختصاصاته. أما المادة (6) فتنص على أنه: دون الإخلال باختصاصات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في هذا النظام، يكون للمجلس كافة الصلاحيات وإصدار القرارات والتوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة الآتي: وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة في ممارستها اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، واعتماد الخطة السنوية والخطط الفرعية للهيئة، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإنشاء التقسيمات التنظيمية الفرعية وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى وزارة المالية، ووضع ضوبط ومعايير تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والاستثناء منه، ويصدر بالاستثناء قرار من المجلس في كل حالة على حدة، والموافقة على قبول المنح والهبات والمساعدات، وذلك وفقًا للقواعد التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، والموافقة على عقد القروض وفقًا للقوانين والنظم النافذة في السلطنة، ويعد التنسيق مع وزارة المالية، تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة نظير ما تقدمه من خدمات، وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وتشكيل لجان متخصصة من بين أعضاء المجلس أو غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومهامها، ولا تكون توصياتها أو قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وذلك بمراعاة القوانين والنظم النافذة في السلطنة، واعتماد التقارير الدورية والسنوية التي ترفع إليه من الرئيس التنفيذي عن نشاط الهيئة، ورفع تقرير سنوي عن نشاط الهيئة لمجلس الوزراء.
أما المادة (7) فتنص على أنه: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات سنوياً على الأقل، ويجوز دعوته للاجتماع كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وتكون الدعوة خطية أو إلكترونية على أن ترفق بها نسخة من جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز للرئيس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى ملاءمة حضوره من الخبراء والمتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.
وفي المادة (8): يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المجلس. أما المادة (9): فيمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير. وتنص المادة (10) على أنه: تكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس، وله بصفة خاصة إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها، وإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، والتقسيمات التنظيمية الفرعية، وعرضهما على المجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وعرضه على المجلس، وإعداد الحساب الختامي للهيئة، وعرضه على المجلس، وتنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة من المجلس، وإعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة، وعرضها على المجلس، وإعداد تقارير ربع سنوية عن نشاط الهيئة، وعرضها على المجلس، وإعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وعرضها على المجلس، وأي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من المجلس.
مالية الهيئة
وجاء الفصل الخامس بعنوان "مالية الهيئة". حيث نصت المادة (11) على أنه تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة، وحصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات، وعوائد استثمار أموال الهيئة، والمنح والهبات والمساعدات التي يقرر المجلس قبولها وفقاً لأحكام هذا النظام، والقروض التي تحصل عليها الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام، وما يحدده المجلس من موارد أخرى بعد موافقة وزارة المالية.
وفي المادة (12): تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وذلك فيما عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (13): تودع أموال الهيئة في حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، ويصدر بفتح تلك الحسابات قرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويصدر بقواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال قرار من المجلس.
المادة (14): تعتبر أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وعوائد استثماراتها أموالاً عامة تتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللهيئة تحصيل المبالغ المستحقة لها بالطرق، ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (15): تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون تنظيم الاتصالات.
المادة (16): يؤول إلى الخزانة العامة الفائض الذي تحققه الهيئة من مواردها، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأس مالية وغيرها وفقاً للقواعد التي يحددها المجلس بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (17): يكون للهيئة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.