اصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوحسن حكما قضائيا بإدانة متهم من احدى الدول الاسيوية ، لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية عند القيام بخدمة الحلاقة للمستهلكين مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002م وفقا لنص المادة رقم (3) (( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ))
يذكر أن المتهم قد تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية بمحل حلاقه رجالي لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية ، وتم احالة المخالفة للادعاء العام والذي بدوره احالها الى المحكمة المختصة فحكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره (500) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة.
يذكر أن المتهم قد تم ضبطه من قبل مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية بمحل حلاقه رجالي لاستخدامه مواد منتهية الصلاحية ، وتم احالة المخالفة للادعاء العام والذي بدوره احالها الى المحكمة المختصة فحكمت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره (500) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة.