إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الجريدة الرسمية.. إصدار حكومي ينشر تفاصيل المراسيم والقوانين والمعاهدات واللوائح

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الجريدة الرسمية.. إصدار حكومي ينشر تفاصيل المراسيم والقوانين والمعاهدات واللوائح


    تعدُّ الجريدة الرسيمة إصدارًا حكوميًّا خاصًّا ينشرُ -بصفة دورية- تفاصيل المراسيم الصادرة والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطنة واللوائح الخاصة في الدولة.
    وقد صدر المرسوم السلطاني رقم (84/2011) بإصدار قانون الجريدة الرسمية، والذي ألغى قانون الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 1973، كما يلغي كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
    وجاء في المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون: يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبيَّن قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، الوزارة: هي وزارة الشؤون القانونية، والوزير: هو وزير الشؤون القانونية، المدير العام: مدير عام الجريدة الرسمية.
    ونصت المادة (2): يكون للسلطنة جريدة تسمى "الجريدة الرسمية" تصدرها الوزارة في أول يوم عمل من كل أسبوع طالما وجدت مادة صالحة للنشر فيها، وكان النشر ممكنا، وللوزارة إصدار ملاحق مستقلة للجريدة الرسمية في ذات تاريخ صدورها أو في تاريخ لاحق كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب تقدير الوزير او من يفوضه.
    وأشارت المادة (3) إلى نشر المواد الآتية بالجريدة الرسمية؛ وهي: القوانين، والمراسيم السلطانية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها السلطنة أو تنضم إليها بعد التصديق عليها، والأوامر والقرارات السلطانية، واللوائح، والقرارات الوزارية والقرارات الإدارية الأخرى التي تصدرها وحدات الجهاز الإداري للدولة التي توجب القوانين أو المراسيم السلطانية نشرها في الجريدة الرسمية، أو تقتضي المصلحة العامة نشرها بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه، والمواد التي توجب القوانين أو المراسيم السلطانية نشرها في الجريدة الرسمية، ويتحمَّل طالب النشر وحده مسؤولية صحة البيانات الواردة في المواد التي تنشر طبقا لهذا البند، وأية مادة غير ما تقدم تقتضي المصلحة العامة نشرها في الجريدة الرسمية بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.
    وفي المادة (4)، جاء بها: إصدار الجريدة باللغة العربية، ويجوز إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية؛ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحسب تقدير الوزير أو من يفوضه.
    أما المادة (5)، فنصت على: العمل بالقوانين والمراسيم السلطانية ذات الطبيعة التشريعية واللوائح من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو ملاحقها، ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، ويُعد النشر قرينة على علم الكافة بها ولا يقبل دليل على خلاف ذلك.
    وذكر بالمادة (6): تحدد رسوم النشر في الجريدة الرسمية أو ملاحقها ورسوم الاشتراك السنوي فيها وثمن الإصدار الواحد منها بقرار الوزير بمراعاة أحكام القانون المالي، ويكون الاشتراك في الجريدة الرسمية وإرسال الإصدارات للمشتركين وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
    ونصت المادة (7) على: تتولى الوزارة إرسال أو تسليم نسخ مجانية من الجريدة الرسمية وملاحقها في أول يوم عمل تالٍ لتاريخ صدورها إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويصدر بتحديد عدد النسخ المجانية لكل وحدة قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يُراعى في ذلك حجم الوحدة واحتياجاتها، ويجوز لأي وحدة الحصول -بمقابل- على أعداد إضافية من الجريدة الرسمية وملاحقها زيادة على النسخ المجانية.
    وفي المادة (8): تُعفى وحدات الجهاز الإداري من رسوم النشر في الجريدة الرسمية وملاحقها؛ وذلك ما لم يكن النشر لحساب الغير ومقابل رسوم مقررة قانونًا؛ فيجب في هذه الحالة على تلك الوحدات تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة.
    والمادة (9): على وحدات الجهاز الإداري للدولة طالبة النشر في الجريدة الرسمية أو ملاحقها موافاة المدير العام بنسختين من المادة المطلوب نشرها؛ إحداهما إلكترونية، والأخرى ورقية مُعتمدة من السلطة المختصة بها، على أن تكون كلتاهما مقروءة وبحالة جيدة، وذلك قبل التاريخ المحدد لإصدار الجريدة الرسمية أو ملحقها بوقت كاف، وإلا جاز للمدير العام رفض طلب النشر أو إرجاؤه لحين استيفاء ما تقدم.
    والمادة (10): على المدير العام اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية وملاحقها، واستلام المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها، وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مُسلسلة بحسب تاريخ ورودها بين قرينها ملخص بمحتوى تلك المادة.
يعمل...
X