أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرا حكماً قضائياً يلزم احد الشركات استبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس النوع المتفق عليه وقت الشراء في القضية التي سبق وان تم احالتها الى المحكمة من قبل ادارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بصحار .
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تتضمن قيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من أحد وكالات السيارات وبعد فترة وجيزة من الاستخدام ظهرت عيوب في المركبة تمثلت في أن سرعة المركبة لا تزيد عن 140 كيلومتر فقط وهي لا تزال جديدة وعند مراجعته للوكالة المشتكى عليها رفضت استبدال السيارة بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية وماطلت في اصلاح المركبة عدة مرات ، وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة اثبت التقرير الفني الصادر من إدارة المرور وجود العيوب في المركبة وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض ارجاع المركبة وإلغاء التعاقد الامر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي وبناء على حيثيات الشكوى تم احالة الموضوع للإدعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث أن المشتكي عليها خالفت المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 " والتي تنص على أن للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه اية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب .
الادعاء العام بدورة قام برفع القضية للمحكمة المختصة التي اصدرت حكمها بالزام الوكالة باستبدال المركبة بمركبة أخرى بذات المواصفات محل العقد واحالة المطالبة المدنية بالتعويض للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية.
وقال محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن الادارة تولي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك من ما يتم شراؤه من سلع إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعمال لها ، منوها بانه من الأهمية أن يتعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية حتى يرضى المستهلكون ،ويطمئن الجميع على ما يتلقونه من سلع وخدمات.
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تتضمن قيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من أحد وكالات السيارات وبعد فترة وجيزة من الاستخدام ظهرت عيوب في المركبة تمثلت في أن سرعة المركبة لا تزيد عن 140 كيلومتر فقط وهي لا تزال جديدة وعند مراجعته للوكالة المشتكى عليها رفضت استبدال السيارة بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية وماطلت في اصلاح المركبة عدة مرات ، وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة اثبت التقرير الفني الصادر من إدارة المرور وجود العيوب في المركبة وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض ارجاع المركبة وإلغاء التعاقد الامر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي وبناء على حيثيات الشكوى تم احالة الموضوع للإدعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث أن المشتكي عليها خالفت المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 " والتي تنص على أن للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه اية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب .
الادعاء العام بدورة قام برفع القضية للمحكمة المختصة التي اصدرت حكمها بالزام الوكالة باستبدال المركبة بمركبة أخرى بذات المواصفات محل العقد واحالة المطالبة المدنية بالتعويض للمحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة 20 من قانون الاجراءات الجزائية.
وقال محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن الادارة تولي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالسلع التي يرافقها عيب في التصنيع أولوية نظرا لما تسببه تلك العيوب من ضرر في عدم انتفاع المستهلك من ما يتم شراؤه من سلع إضافة إلى حرصها على عدم وقوع المستهلك فيما يؤثر على سلامته وصحته جراء استعمال لها ، منوها بانه من الأهمية أن يتعاون كافة المزودين مع المستهلكين والهيئة العامة لحماية المستهلك في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية حتى يرضى المستهلكون ،ويطمئن الجميع على ما يتلقونه من سلع وخدمات.