ضمن الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية دون إحالتها لجهات القضاء تمكنت الإدارة مؤخرا من حل شكاوى تقدم بها مواطنين بطريقة التسوية في استبدال مركباتهم استنادا للمادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (81/2002م) بعد التأكد من وجود عيوب في التصنيع .
تعود وقائع القضية الاولي إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء سيارة من أحد وكالات السيارات بالسلطنة, تتلخص الشكوى في أن المشتكي اشتري مركبته من الوكيل المعتمد بالسلطنة في فتره العروض الترويجية وإثناء قيام المشتكي بمعاينة المركبة لاحظ بأن عداد المسافة (الكيلو متر) قد قطع 1000 كلم وعند سؤال مسؤول المبيعات عن هذه المسافة التي قطعتها افاده بأن احد المستهلكين قام بشراء المركبة ثم عاد وارجعها بسبب اللون ثم قام مسؤول المبيعات بتخفيض مبلغ المركبة بناء على المسافة التي قطعتها المركبة وبعد أن قام المشتكي باستلام المركبة واستخدامها ظهرت له عيوب فنية وهي فك بالمكينة ومقود المركبة به ميلان وليس بوضعة الصحيح وعدم ثبات المركبة إثناء القيادة وايضا غطاء مقبض الجير غير مثبت بأحكام من الداخل بعد ذلك توجهه إلى إدارة حماية المستهلك وتقديم شكوى ضد الوكالة مفادها بأن تم بيعه مركبة مستخدمة على أساس انها جديده وظهور عيوب فنية بها وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها وتحقيق من محل الشكوى معززة بالتقارير الفنية قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة من عمل تسوية بين طرفين تتمثل في ابرام عقد صلح يرضي الطرفين من خلاله يتم استبدال المركبة القديمة طراز 2012م بأخرى جديده طراز 2013م بالإضافة إلى ضمان لمسافة 100 الف كيلومتر مع صيانة مجانية لمسافة 80 الف كيلومتر بالإضافة الي تأمين وتسجيل مجاني .
كما قدمت الشركة رسالة اعتذار للمشتكي بسبب ما تعرض له من أضرار ناجمة عن شراء السيارة التي دارت حولها الشكوى .
كما تتلخص القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوي ضد أحد الوكالات في قيامة بشراء مركبة من أحدى الوكلاء بالسلطنة ومنذ استلامة للسيارة لاحظ بها الكثير من عيوب حيث لاحظ ظهور صوت (بالدفريشن – عداد البترول – الفرامل والكلتش) وبعد مراجعته للإدارة , وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها وتحقيق من محل الشكاوى وعلى ضوء نص المادة ( 11) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ان للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة من عمل تسوية بين طرفين تتمثل في إبرام عقد صلح يرضي الطرفين من خلاله يتم الغاء عملية الشراء وارجاع جميع الشيكات المتبقية الغير مدفوعة للطرف الاول وعددها 52 شيك مع تحويل المركبة باسم الشركة واعطاء شهادة براة ذمة للطرف الاول.
تعود وقائع القضية الاولي إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء سيارة من أحد وكالات السيارات بالسلطنة, تتلخص الشكوى في أن المشتكي اشتري مركبته من الوكيل المعتمد بالسلطنة في فتره العروض الترويجية وإثناء قيام المشتكي بمعاينة المركبة لاحظ بأن عداد المسافة (الكيلو متر) قد قطع 1000 كلم وعند سؤال مسؤول المبيعات عن هذه المسافة التي قطعتها افاده بأن احد المستهلكين قام بشراء المركبة ثم عاد وارجعها بسبب اللون ثم قام مسؤول المبيعات بتخفيض مبلغ المركبة بناء على المسافة التي قطعتها المركبة وبعد أن قام المشتكي باستلام المركبة واستخدامها ظهرت له عيوب فنية وهي فك بالمكينة ومقود المركبة به ميلان وليس بوضعة الصحيح وعدم ثبات المركبة إثناء القيادة وايضا غطاء مقبض الجير غير مثبت بأحكام من الداخل بعد ذلك توجهه إلى إدارة حماية المستهلك وتقديم شكوى ضد الوكالة مفادها بأن تم بيعه مركبة مستخدمة على أساس انها جديده وظهور عيوب فنية بها وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها وتحقيق من محل الشكوى معززة بالتقارير الفنية قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة من عمل تسوية بين طرفين تتمثل في ابرام عقد صلح يرضي الطرفين من خلاله يتم استبدال المركبة القديمة طراز 2012م بأخرى جديده طراز 2013م بالإضافة إلى ضمان لمسافة 100 الف كيلومتر مع صيانة مجانية لمسافة 80 الف كيلومتر بالإضافة الي تأمين وتسجيل مجاني .
كما قدمت الشركة رسالة اعتذار للمشتكي بسبب ما تعرض له من أضرار ناجمة عن شراء السيارة التي دارت حولها الشكوى .
كما تتلخص القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوي ضد أحد الوكالات في قيامة بشراء مركبة من أحدى الوكلاء بالسلطنة ومنذ استلامة للسيارة لاحظ بها الكثير من عيوب حيث لاحظ ظهور صوت (بالدفريشن – عداد البترول – الفرامل والكلتش) وبعد مراجعته للإدارة , وعلى ضوء الشكوى ووفقا للإجراءات المعمول بها وتحقيق من محل الشكاوى وعلى ضوء نص المادة ( 11) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ان للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها او إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالإدارة من عمل تسوية بين طرفين تتمثل في إبرام عقد صلح يرضي الطرفين من خلاله يتم الغاء عملية الشراء وارجاع جميع الشيكات المتبقية الغير مدفوعة للطرف الاول وعددها 52 شيك مع تحويل المركبة باسم الشركة واعطاء شهادة براة ذمة للطرف الاول.